responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 451

بالبقاء و إلا فلا كما ان المراد من اعتباره بلحاظ موضوع الدليل هو الرجوع إلى ما هو المستفاد من الدليل الأول فان كانت الخصوصية مأخوذة فيه مقومة كما إذا ورد في الدليل ان الماء المتغير أو المتغير ينجس فلا يجري الاستصحاب لتغاير الموضوعين بحسبه و إذا ورد فيه ان الماء ينجس إذا تغير فيجري (لا ما توهم) من ان الرجوع إلى الموضوع العرفي في مقابل الدليل يستلزم الاعتناء بالمسامحات العرفية بعد تشخيص المفاهيم بنظرهم (و حيث) ظهر لك التقابل بينهما (فيظهر لك) ان الصحيح هو أخذ الموضوع من العرف لما عرفت من ان المرجع في ظرف الشك ليس هو الدليل الأول بل خصوص قضية لا تنقض و لا بد في تشخيص موضوعها من الرجوع إلى العرف من دون فرق بين أخذ الخصوصية في الدليل الأول مقوما أو غير مقوم فكلما صدق النقض فيه عندهم يجري الاستصحاب و إلا فلا (ثم لا يخفى) ان التقابل بين الاعتبارين و الترديد بينهما إنما هو في الشبهات الحكمية و اما في الشبهات الموضوعية فحيث انه لا معنى للرجوع فيها إلى الموضوع الدليل لعدم كون الدليل ناظراً إلى المصاديق الخارجية (فلا محالة) يكون الترديد بين الاعتبار العقلي و الاعتبار بنظر العرف و حيث عرفت ان العقل لا مسرح له في تعيين المفاهيم فالمتبع هو النّظر العرفي ليس إلا (الثاني) قد عرفت فيما مر انه يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك في البقاء مع إحراز الحدوث في ظرف الشك فلو شك في الحدوث بعد اليقين به لما كان من الاستصحاب في شي‌ء (و هل يمكن) شمول الأخبار له أيضا أم لا (وجهان) بل قولان أقواهما الثاني لوجوه (منها) ان التعبد في مورد الاستصحاب إنما هو بلحاظ طريقية اليقين من حيث الجري العملي بقاء و وجوب ترتيب الآثار في ظرف الشك و أما التعبد في مورد الشك الساري فهو بلحاظ التعبد بالحدوث و ترتيب آثاره من عدم الإعادة و غيره و بين النظرين بون بعيد لا يمكن الجمع بينهما بلحاظ واحد (و منها) أن لفظ اليقين و ان كان عاما في نفسه لكل يقين إلا أن عمومه إنما يكون باعتبار افراده المتعددة بتعدد المتعلقات من قيام زيد و حياة عمرو و وجوب شي‌ء و غيرها (و من المعلوم) ان اليقين في مورد الاستصحاب و مورد قاعدة اليقين ليس فردين من اليقين فإن اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة فرد واحد من اليقين سواء كان الشك بعده متعلقا بالحدوث كما هو مورد قاعدة اليقين أو بالبقاء كما هو مورد الاستصحاب (فتوهم) ان عموم اليقين في قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين يقتضي الشمول لهما (باطل) من أصله (فإن قلت) سلمنا عدم تعدد اليقين في موردي القاعدة و الاستصحاب إلا انه لا يمنع من الشمول باعتبار

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست