responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 447

(و أخرى) أمراً مرددا بين معلوم البقاء و معلوم الارتفاع كالنجاسة المترتبة على الكلب فإنه عند تبدله ملحا تكون النجاسة مشكوكا فيها من جهة الشك في ان الموضوع لها هل هو الجسمية الموجودة حال الكلبية حتى تكون باقية أو الصورة النوعية الكلبية الزائلة بالتبدل إلى الملحية اما (القسم الأول) فلا يجري الاستصحاب فيه حكما فان جريان الاستصحاب في موضوعه لا يبقي مجالا لجريانه في نفسه ضرورة انه مع إحراز الموضوع بحكم الشارع لا يبقى الشك في ثبوت الحكم له فيرتفع موضوع الاستصحاب بالتعبد و اما (القسم الثاني) فلا يجري الاستصحاب فيه لا حكما و لا موضوعا (اما) الاستصحاب الحكمي فلعدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة الّذي يدور مداره صدق النقض و مع عدم الإحراز يكون التمسك بعموم حرمة النقض من باب التمسك به في الشبهة المصداقية (و اما) الاستصحاب الموضوعي فلعدم معلوميته و تردده بينما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع (و اما) استصحاب بقاء الموضوع بوصف موضوعيته فهو عبارة أخرى عن بقاء الحكم الثابت له (ضرورة) ان ثبوت الحكم للموضوع و كونه موضوعا له متضايفان و استصحاب أحدهما عبارة أخرى عن استصحاب الآخر ففي مثله لا بد من الرجوع إلى الأصول الأخر غير الاستصحاب (و اما) المحمولات المترتبة في غير الأحكام الشرعية كالعدالة المترتبة على الحياة فجريان الاستصحاب فيها مع إحراز موضوعها كوجود الإنسان و حياته في مفروض المثال فهو في غاية الوضوح و كذا مع الشك فيه سواء كان الشك في المحمول ناشئا عن الشك في موضوعه أم لا فيستصحب وجود الحي العادل و يترتب عليه اثره الشرعي (و الوجه) في ذلك هو ما ذكرناه مرارا من ان الاستصحاب كما يجري في تمام الموضوع فكذلك يجري في كل ما له دخل فيه جزء أو شرطا و حيث ان العدالة لها دخل في موضوع جواز التقليد مثلا كالحياة و المفروض تعلق الشك بكل منهما بعد تعلق اليقين فيجري الاستصحاب و يحرز به موضوع جواز التقليد (و بعبارة واضحة) إذا كان الموضوع لجواز التقليد وجود الحي العادل (فتارة) تكون الحياة محرزة وجدانا فتستصحب العدالة (و أخرى) يكون كل منهما مشكوكا سواء كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر أم لا فيجري الاستصحاب في كل منهما في عرض واحد كما في بقية الموضوعات المركبة (و إلى) ما ذكرناه يرجع كلام شيخنا العلامة الأنصاري حيث عبر في مفروض المثال باستصحاب العدالة على تقدير الحياة فان غرضه (قده) هو جريان الاستصحاب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست