responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 448

في العدالة مع إحراز الجزء الآخر بالاستصحاب أيضا فان جزء الموضوع انما يصح التعبد به في ظرف الشك بلحاظ أثر المركب إذا كان الجزء الآخر محرزا بالوجدان أو بالتعبد في عرضه و معنى التقدير في عبارته هو بعينه التقدير المأخوذ في كل قضية حقيقية (فلا يرد عليه) ما قيل من ان الموضوع لجواز التقليد هو وجود الحي العادل فأي فائدة تترتب على استصحاب العدالة على تقدير الحياة

(الثاني) قد عرفت ان اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة مما لا ريب في اعتباره في جريان الاستصحاب‌

و صحة التعبد بالبقاء و عليه (فربما يشكل) بعدم صحة الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية مطلقا فان الشك في بقاء الحكم الشرعي انما ينشأ من تغير و تبدل في موضوعه لا محالة و إلّا فكيف يمكن الشك في بقائه إلّا بنحو البداء المستحيل في حقه تعالى (و التحقيق) الحال في المقام لا بد من تقديم (مقدمة) و هي ان الاتحاد بين القضيتين قد يكون بنظر العقل فيرى القضية المتيقنة بعينها هي القضية المشكوكة من دون فرق بينهما الا في انها كانت متعلقة لليقين في زمان و صارت متعلقة للشك في زمان آخر و قد يكون بلحاظ الموضوع المأخوذ في لسان الدليل فإذا كان محفوظا في ظرف الشك فيجري الاستصحاب و إلّا فلا مثلا إذا ورد في الدليل ان الماء المتغير ينجس فلا محالة يكون الموضوع للنجاسة هو الماء بوصف التغير فإذا زال تغيره فهو موضوع آخر مغاير لما أخذ في الدليل فلا يمكن الحكم بنجاسته بالاستصحاب عند الشك في بقاء نجاسته و عدمه و اما إذا ورد فيه ان الماء إذا تغير ينجس فلا محالة يكون الموضوع هو نفس الماء و هو محفوظ في ظرف الشك أيضا و قد يكون بلحاظ نظر العرف فكل قيد لا يكون له دخل في الموضوع بنظرهم فزواله لا يمنع من جريان الاستصحاب و الحكم ببقاء الحكم السابق المتيقن و كل قيد يكون له دخل فيه فزواله يوجب تبدل الموضوع و عدم اتحاد القضيتين ففي المثال السابق لا يفرق العرف في بقاء الموضوع بين القضيتين بل لو ورد في لسان الدليل ان المتغير نجس من دون ذكر لفظ الماء أيضا لحكموا بكون الموضوع للنجاسة هو نفس الماء دون وصف التغير فان النجاسة في نظرهم من قبيل الاعراض القائمة بالأجسام فلا تكون قائمة بوصف التغير غاية الأمر انه علة لثبوت النجاسة لذات الماء و الشك في البقاء من جهة الشك في كونه لها حدوث و بقاء أو حدوثا فقط فيجري الاستصحاب في مفروض المثال على كل تقدير (فاتضح) من ذلك ان الإشكال المزبور مبتن على اعتبار الاتحاد بنظر العقل إذ عليه لا يمكن إجراء الاستصحاب الا في موارد الشك في الرافع بعد إحراز بقاء الموضوع بتمامه كما أفاده العلامة الأنصاري (قده)

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست