responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 446

المعتبر فهو ملحق بالشك حكما لو لم يكن منه حقيقة و ذلك لما عرفت في بحث حجية الطرق من أن الشك إنما يؤخذ في موضوع الأصول بما انه موجب للحيرة لا بما انه صفة خاصة كما أخذ كذلك في باب الصلاة فكلما فرض عدم كونه موجبا لإحراز الواقع و وصوله يكون مورد الجريان الأصل لا محالة (هذا) مع أن صريح الاخبار حصرنا قضية اليقين بخصوص اليقين بالخلاف فيكون صورة عدم اليقين بالخلاف محكومة بحرمة النقض و لو مع الظن بالخلاف أيضا

(خاتمة) يذكر فيها أمور

(الأول) يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة

ليصدق على رفع اليد عن اليقين السابق انه نقض اليقين بالشك (ضرورة) انه مع اختلافهما موضوعا أو محمولا لا يكون عدم ترتيب الأثر مع الشك نقضا لليقين السابق و هذا هو المراد من اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب فإنه مع عدم بقائه تكون القضيتان متغايرتين لا محالة (و معه لا وجه) لما أتعب به شيخنا العلامة الأنصاري قدست نفسه الزكية من الاستدلال عليه بأنه لو لا ذلك لزم انتقال العرض أو قيامه بغير موضوع فإنه على تقدير صحته تبعيد للمسافة مع وضوح المطلوب كما عرفت (ثم أن) المحمول المشكوك قد يكون من المحمولات الأولية العارضة لنفس الماهية كالوجود و العدم حيث أن المعروض لهما هو نفس الماهية الغير المقيدة بالوجود و العدم (و قد يكون) من المحمولات الثانوية مع واسطة واحدة كالمدركية العارضة على الإنسان المتصف بالوجود أو بواسطتين و أكثر كأغلب الاعراض اللاحقة له من التعجب و القيام و نحوهما و المحمول المترتب قد يكون من الأحكام الشرعية كجواز التقليد المترتب على اجتهاد الإنسان و عدالته و قد يكون من غيرها و على الثاني (فإما) إن يكون الشك ناشئا و مسببا عن الشك في بقاء ما يترتب عليه كالشك في العدالة إذا كان ناشئا عن الشك ناشئا و مسببا عن الشك في بقاء ما يترتب عليه كالشك في العدالة إذا كان ناشئا عن الشك في الحياة (أو لا يكون) ناشئا عنه بل عن الأمور الأخر كالشك فيها من جهة احتمال عروض موجب الفسق (أما) المحمولات الأولية (فلا ريب) في جريان الاستصحاب فيها فإن الموضوع فيها ليس إلا نفس الماهية فإذا شك في ما يلحقها من الوجود و العدم بعد العلم بتحققه فلا محالة يصدق على رفع اليد من المتيقن السابق في ظرف الشك نقض اليقين بالشك (و أما المحمولات) المترتبة فما كان منها من قبيل الأحكام الشرعية فإن كان الشك فيها لا من جهة الشك في بقاء موضوعها (فجريان) الاستصحاب فيها من جهة اتحاد القضيتين (في غاية الوضوح) و إن كان الشك فيها من جهة الشك في بقاء موضوعها (فتارة) يكون الموضوع امرا مبينا معلوما شك في بقائه كالعدالة المأخوذة في موضوع جواز التقليد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست