responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 445

الثالث (ان إثبات) وجوب الباقي به من أوضح أنحاء المثبت كإثبات كرية الماء الموجود في الحوض باستصحاب بقاء الكر فيه (الثالث) استصحاب خصوص الوجوب النفسيّ المتعلق بالمركب فيما إذا كان المتعذر من الاجزاء الغير الركنية فيقال كانت الصلاة واجبة عند التمكن من السورة فيستصحب وجوبها مع تعذرها أيضا نظير استصحاب كرية الماء الباقي في الحوض فيما إذا أخذ منه مقدار يكون الموضوع معه باقيا بنظر العرف (و هذا الوجوه) و إن كان أحسن ما يمكن ان يقال في المقام و لا يحتاج معه إلى إثبات القيدية الاختيارية حتى يقال ان الاستصحاب بالقياس إليه يكون مثبتا فإن المهم في المقام إنما هو إثبات وجوب الباقي ليس إلّا (إلا انه) إنما يصح التمسك به في الموضوعات العرفية التي يمكن فيها تشخيص الجزء الركني عن غيره و أما في الموضوعات الشرعية كالصلاة فالشك في وجوب الباقي و عدمه بعينه شك في كون الجزء المتعذر جزء ركنيا و عدمه و لا يمكن معه التمسك بالاستصحاب لعدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة و هذا نظير الإشكال الّذي أوردناه على التمسك بقاعدة الميسور في محله (و لكنه يمكن) أن يقال إذا كان الباقي هو معظم اجزاء العبادة و كان المتعذر غيره فيصدق عرفا ان رفع اليد عن وجوبه نقض لليقين بالشك فيحرم بمقتضى قوله (عليه السلام) و لا تنقض اليقين بالشك فيثبت بذلك وجوب الباقي (نعم) لو كان المتعذر معظم الاجزاء و كان الباقي غيره فلا يمكن التمسك بالاستصحاب كما هو ظاهر (ثم انه) على تقدير جريان الاستصحاب لإثبات وجوب الباقي لا يختص بخصوص ما إذا طرأ التعذر في الأثناء بعد التمكن من تمام الاجزاء قبله بل يجري فيما إذا تعذر الجزء أو الشرط من أول الأمر أيضا و ذلك فإن المستصحب ليس خصوص الحكم الشخصي حتى يقال بعدم الحالة السابقة له بل الحكم الكلي المجعول في الشريعة على نحو القضايا الحقيقية نظير استصحاب نجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه فيفرض المجتهد وجود مكلف بالغ عاقل تعذر عليه بعض اجزاء المركب بعد وجوبه فيستصحب وجوبه و يفتي بذلك بعدم اختصاص الوجوب بخصوص صورة التمكن منه فيثبت الوجوب في فرض التعذر من أول الأمر أيضا (و منه يظهر) أن جريان الاستصحاب في فرض التعذر الابتدائي لا يتوقف على القول بحجية الاستصحاب التعليقي كما لعله يظهر من كلام العلامة الأنصاري (قده) في المقام فراجع‌

(التنبيه الرابع عشر) قد عرفت ان حجية الاستصحاب متقومة بالشك في البقاء

فلا يجري مع اليقين بالارتفاع أو البقاء وجدانا أو تعبدا كما في موارد الظنون المعتبرة و اما الظن الغير

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست