responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 444

العلم بالتخصيص في بعض الأزمنة و على تقدير الشك في ذلك و عدم إحراز اعتباره في المتعلق أو الحكم فلا مجال للتمسك بالعموم أيضا كما عرفت‌

(التنبيه الثالث عشر) قد عرفت في بحث الأقل و الأكثر أن جزئية شي‌ء للمركب أو شرطيته شرط له إذا كانتا مطلقتين‌

و غير مقيدتين بحال الاختيار فلازم ذلك هو سقوط الأمر بالمركب أو المقيد بالكلية عند تعذر الجزء أو الشرط كما انهما إذا كانتا مختصتين بحال الاختيار فبالتعذر تسقط الجزئية أو الشرطية و يبقى الأمر متعلقا بغير المتعذر من الاجزاء و الشرائط (و إذا شك) في ذلك و لم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين من إطلاق دليل الجزئية أو الشرطية أو إطلاق دليل الواجب مع إجمال دليلهما (فربما) يتمسك باستصحاب وجوب الباقي (و تقريبه) على ما في رسائل شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بأحد وجوه ثلاثة (الأول) استصحاب الجامع بين الوجوب الغيري و النفسيّ بتقريب أن الوجوب المتيقن للاجزاء الباقية و هو الوجوب الغيري المقدمي و إن كان مرتفعا قطعا بارتفاع الوجوب النفسيّ المتعلق بالمركب بالتعذر و الوجوب المشكوك هو الوجوب النفسيّ المتعلق بخصوص الباقي إلّا أن الجامع بين الوجوبين كان متيقنا سابقا و مشكوكا لاحقا لا محالة فيجري الاستصحاب فيه (و يرد) عليه (أولا) انه مبني على القول باتصاف المقدمة الداخلية و هي الاجزاء بالوجوب الغيري و قد عرفت في بحث مقدمة الواجب فساده و ان الاجزاء إنما تجب بنفس الوجوب المتعلق بالمركب لا بغيره فإن المركب ليس إلا نفس الاجزاء بالأسر لا غيرها (و ثانيا) انه مبنى على القول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلي فإن الوجوب الغيري مباين مع الوجوب النفسيّ حقيقة و أثرا فالمتيقن مرتفع قطعا و المشكوك لم يكن متيقنا (و ثالثا) أن وجوب الإطاعة و حرمة المعصية إنما يترتبان على خصوص الوجوب النفسيّ دون الغيري على ما عرفت الحال فيه في بحث وجوب المقدمة فالجامع بين الوجوبين على تقدير جريان الاستصحاب فيه لا يترتب عليه أثر و إثبات خصوص الوجوب النفسيّ بإجراء الاستصحاب في الجامع يبتنى على القول بالأصول المثبتة (الثاني) استصحاب بقاء الوجوب النفسيّ مع قطع النّظر عن متعلقه فإن الوجوب النفسيّ المتعلق بالمركب و إن كان مرتفعا قطعا و الوجوب النفسيّ المتعلق بالباقي مشكوك الحدوث إلّا ان كلي الوجوب النفسيّ مع قطع النّظر عن متعلقه متعلق اليقين و الشك لا محالة فيجري فيه الاستصحاب (و فيه مضافا) إلى ابتنائه على القول بجريان الاستصحاب في القسم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست