responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 44

يشك في جزئيته مفروغا عنها و كان الشك في الإلزام به لكونه جزء للعبادة و عدمه (الثاني) ان يكون الشك في أصل المطلوبية و مع ذلك يشك في كونه جزء للعبادة الواجبة (الثالث) ان يكون الجزء المعلوم جزئيته مرددا بين المتباينين كان يشك في ان الجزء المعلوم جزئيته هل يعتبر فيه الجهر أو الإخفات (اما القسم) الأول فقد عرفت انه لا مانع عن الاحتياط فيه و لو مع التمكن من الامتثال التفصيليّ الا توهم اعتبار معرفة الوجه أو نيته في صحة العبادة و حيث عرفت ان الصحيح هو عدم اعتبارهما فيها فلا يبقى إشكال في جوازه (و اما القسم) الثاني فلا إشكال في جواز الاحتياط فيه مع التمكن من الامتثال التفصيليّ أيضا إِذ الامتثال الاحتمالي و ان كان في طول الامتثال التفصيليّ على ما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى إلّا ان ذلك في غير مورد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر فان المحرك للمكلف في موارد الدوران المذكور انما هو شخص الإرادة المتعلقة بالعبادة و للمكلف ان يأتي بما يشتمل على المشكوك جزئيته بالداعي امتثال شخص تلك الإرادة سواء كان الامتثال في الواقع بمجموع الاجزاء المأتي بها في الخارج أو بغير هذا المشكوك جزئية و على كل تقدير فالامتثال انما هو بداعي الأمر المتعلق بشخص العبادة (و اما) القسم الثالث فيجوز الاحتياط فيه بتكرار الجزء في العبادة فيقصد بهذا العمل المشتمل على الجزء الواقع امتثال شخص الإرادة المتعلقة بالعبادة و يكون الجزء الزائد ذكرا مطلقا لا يضر بها (و اما) الاحتياط في العبادة فيما يحتاج إلى التكرار كما إذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة يوم الجمعة فلا إشكال في حسنه مع عدم التمكن من الامتثال التفصيليّ (و اما) مع التمكن منه فالحق عدم جوازه لا لما أفاده المحقق العلامة الأنصاري (قده) من كون التكرار في مقام الإطاعة لغوا و لعبا بأمر المولى حتى يورد عليه بأنه غالبا يكون بداع عقلائي بل لأن الإطاعة بالمعنى الأخص المعتبر في العبادات فقط و هو الانبعاث عن بعث المولى و التحرك عن تحريكه خارجا لا يتحقق مع الامتثال الإجمالي بداهة ان المحرك لخصوص صلاة الظهر أو الجمعة يستحيل ان يكون هو إِرادة المولى و بعثه فإِن المفروض الشك في تعلقها بكل منهما بكل المحرك انما هو احتمال تعلق الإرادة بكل منهما و مع التمكن من التحرك عن نفس الإرادة يستقل العقل بعدم حسن التحرك عن احتمالها فإِن مرتبة الأثر متأخرة عن مرتبة العين فكل ما أمكن التحرك عن نفس الإرادة في مقام الإطاعة فلا حسن في التحرك عن احتمالها (و بالجملة) فالإِطاعة بالمعين الأعم المشترك بين العباديات‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست