responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 43

في المقام دليل قطعي على عدم الوجود فحيث انه ليس من اعتبار قصد الوجه و معرفته في الاخبار و الآثار عين و لا أثر فيحصل لنا القطع بعدم اعتبارهما شرعا و مع عدم اعتبارهما في صحة العبادة لا عقلا و لا شرعا لا يكون هناك مانع آخر عن جواز الامتثال الإجمالي (فان) قلت اعتبارهما في صحة العبادة و ان لم يدل عليه من الكتاب و السنة شي‌ء إلّا انه ادعى عليه الإجماع في كلمات جملة من الأكابر و لا ريب ان دعواهم الإجماع في مسألة يكون دليلا عليها و ان لم نقل بحجية الإجماع المنقول في حد نفسه (قلت) نعم إلّا انه لم يظهر لنا دعواهم الإجماع على اعتبارهما من جهة كونهم فقهاء حتى ينكشف بها رأي المعصوم (عليه السلام) و من المحتمل قويا ان دعواهم على الإجماع اعتبارهما من جهة كونهم من أهل الكلام و مستندهم في ذلك هو العقل و إذا كان المستند هو العقل فقد عرفت انه لا يحكم بأزيد من وجوب إطاعة المولى و الانبعاث عن بعثه و لا يبقى حينئذ لدعوى الإجماع في المسألة أثر أصلا (بل) عدم العثور على دليل شرعي يدل على اعتبارهما في صحة العبادة مع كثرة الابتلاء بها كما عرفت يكون دليلا قطعيا على ان دعواهم الإجماع مستندة إلى ذهابهم على اعتبارهما فيها عقلا و ليست مستندة إلى جهة فقاهتهم (ثم) انا لو تنزلنا عن دعوى القطع بعدم الاعتبار فغاية ما هناك هو احتمال اعتبارهما فيها شرعا (و على) ما هو المختار عندنا من جريان البراءة في غير الشك فيما يعبر في الطاعة عقلا سواء كان الشك في اعتبار أصل قصد القربة و اعتبار امر آخر بعد الفراغ عن اعتباره يكون المورد مجرى لها (نعم) لو بنينا على ما بنى عليه شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من لزوم الرجوع إلى الاشتغال عند الشك في اعتبار امر آخر بعد الفراغ عن اعتبار قصد القربة و كون المأتي به عبادة لم يمكن الرجوع إلى البراءة في المقام و لكنا ذكرنا في بحث التعبدي و التوصلي و سيجي‌ء في مبحث البراءة إن شاء اللَّه تعالى عدم الفرق في الرجوع إلى البراءة بين كون الشك في أصل اعتبار قصد القربة و بين الشك في اعتبار امر آخر بعد الفراغ عن اعتباره (ثم لا يخفى) ان القائلين باعتبار قصد الوجه و معرفته مع الاختلاف بينهم في ان المعتبر هل هو أحدهما أو كلاهما معا اتفقوا على ان الاعتبار انما هو في فرض التمكن و اما في صورة عدم التمكن فلا ريب في عدم الاعتبار و إلّا لأفسد باب الاحتياط في العبادات مطلقا و هذا مما لا (يلزم) أحد من القائلين باعتبارهما فضلا عن غيرهم (ثم ان) الامتثال الإجمالي في مورد دون ان الأمر بين الأقل و الأكثر يتصور على أنحاء ثلاثة الأول ان يكون مطلوبيته ما

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست