responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 42

لا محالة بل الظان لا يلتفت بذلك فلا يكون الانصراف الثابت في الدليل مفيدا لهما أصلا و إذا كان هذا حال القطع المأخوذ في الموضوع مع فرض انصرافه إلى المتعارف فكيف يعقل عدم اعتبار القطع الطريقي مع عدم جريان دعوى الانصراف فيه لأن المفروض ان طريقيته ذاتية و ليست ثابتة له بجعل شرعي حتى يمكن فيه دعوى الانصراف إلى خصوص قسم دون قسم آخر

(الأمر الرابع) لا ريب في ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيليّ في انكشاف متعلقه به في الجملة

إلّا انه من جهة كونه مشوبا بالجهل وقع الكلام في انه هل هو مثله في إثبات التكليف و تخييره أو في إسقاطه و الفراغ عنه أم لا و لا يخفى ان البحث في مرحلة الإثبات و ان كان سابقا في الرتبة على البحث في مرحلة الإسقاط إلّا ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) حيث قدم البحث عن الإسقاط على البحث على الإثبات لنكتة تظهر لك فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى فنحن نقتفي اثره في ذلك فنقول لا ريب في صحة الاكتفاء بالامتثال الإجمالي و لو مع التمكن عن الامتثال التوصلي في التوصليات إذ المفروض سقوط الأمر فيهما بمجرد وجود المأمور به خارجا من دون ان يعتبر فيه شي‌ء آخر فإذا فرض تحققه في الخارج و لو في ضمن أمور متعددة فيسقط الأمر لا محالة و من ذلك يظهر ان الأمر في باب العقود و الإيقاعات أيضا كذلك فإذا أوجد المكلف في ضمن أمور متعددة ما هو سبب للملكية عند الشارع فيترتب الملكية عليه لا محالة و توهم ان التردد في السبب ينافي قصد الإنشاء المعتبر في تحقق الملكية فساده غني عن البيان (و اما) الامتثال الإجمالي في العبادات فقد يكون مع التكرار فيهما و قد يكون بدونه اما ما لا يحتاج فيه إلى التكرار فلا ينبغي الإشكال في جوازه و لو مع التمكن عن الامتثال القطعي التفصيليّ فانه لا مانع عنه الا توهم لزوم قصد الوجه و معرفته في صحة العبادة الغير المتحققين في فرض الامتثال الإجمالي (و لا يخفى) ان اعتبارهما في صحة العبادة و ان كان هو مختار جملة من المتكلمين بل اعتبر بعضهم أمور أخر في صحتهما أيضا إلّا ان ذلك لا بد و ان يكون بدليل عقلي أو نقلي و كلاهما مفقودان (اما العقل) فهو لا يحكم إلّا بلزوم الإطاعة و الانبعاث عن بعث المولى خارجا و لا يحكم بلزوم أزيد من ذلك في مقام الإطاعة جزما (و اما الدليل) النقلي فهو بعد عدم وجدانه مع كثرة الابتلاء بالعبادات من الصدر الأول إلى زماننا مقطوع العدم إذ عدم الوجدان مع كون الواقعة في محل الابتلاء لا سيما بهذه الشدة من الابتلاء و عدم وجود داع إلى الإخفاء عادة بل مع وجود (الداعي) إلى الإظهار كما

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست