responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 417

بالحرمة ابتداء كالأم و الأخت و نحوهما و اما العناوين و الملازمة للعناوين المحرمة فليس في أدلة الرضاع ما يدل على تحريمها مثلا أم الأخ و ان كان في النسب ملازما لعنوان الأمية أو لعنوان زوجة الأب إلّا انه لم يدل دليل على تحريم هذا العنوان بما هو بل العنوان المحرم هو العنوان الملازم فإذا أرضعت امرأة أحد الأخوين فلا موجب لحرمتها على الأخ الآخر (و بالجملة) المتحصل من دليل الأصل ليس إلّا الجري العملي بالمقدار الثابت من التعبد فلا يثبت به لا للوازمات و الملزومات للوجود الواقعي أصلا (نعم) إذا ورد الأصل في مورد بالخصوص و لم يكن له أثر شرعي إلّا باعتبار لوازمه العقلية مثلا فلا بد من ترتيبه بدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغوية و لكن أين تلك من العمومات الغير المختصة بمورد دون مورد و قد ذكرنا غير مرة ان شمول الدليل لمورد إذا كان محتاجا إلى مئونة زائدة فمقتضى القاعدة عدم شمول الدليل لا انه يحكم بالشمول و يثبت به تلك المئونة (فإن قلت) سلمنا ان الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لم تقع مورد التعبد من جهة الجري العملي من جهة أنفسها و لا من جهة موضوعاتها أعني بها نفس اللوازم إلّا انها من جهة كونها آثارا لما هو موقع للتعبد كالحياة في مفروض المثال فلا بد من ترتيبها أيضا فإن أثر الأثر أثر لا محالة فإذا كان معنى التعبد بالحياة لزوم الجري على طبقها بترتيب آثارها فأي فرق بين الآثار بلا واسطة و الآثار مع الواسطة (قلت) الأثر المترتب على الأثر إذا كان من سنخه كما إذا كان كلاهما تكوينيين أو تشريعيين فلا ريب في ان الأثر الأخير أثر لما يترتب عليه الأثر الأول أيضا اما في التكوينيات فظاهر من جهة ان معلول المعلول معلول للعلة الأولى لا محالة و اما في التشريعيات كما إذا ترتب على ملاقاة البول نجاسة اليد و ترتب على ملاقاتها نجاسة الثوب و هكذا فلأن هذه الآثار الطولية كلها مترتبة على الملاقاة الأولى و من أحكامها فإذا جرى الاستصحاب و ثبت به نجاسة شي‌ء فيترتب عليه نجاسة ملاقيه و لو بألف واسطة فان كل واسطة يكون موضوعا شرعا لنجاسة ملاقيه و هكذا و اما إذا لم يكونا من سنخ واحد كما إذا ترتب حكم شرعي على معلول تكويني لشي‌ء فلا يصح ان يقال ان أثر الأثر أثر ضرورة ان الأحكام الشرعية ليس ترتبها على موضوعاتها ترتب المعاليل على عللها فكيف يكون الحكم الثابت للمعلول حكما شرعيا ثابتا لعلته و هذا ظاهر بأدنى تأمل (و من جميع ذلك يظهر) ان الفارق في حجية المثبتات من الأمارة دون الأصل هو ما ذكرناه لا ما ربما يتوهم من انه من‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست