responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 416

جهة الكشف و انما اعتبرت أصلا لا أمارة (الثالث) ان المجعول في الأمارات على ما عرفت في بحث جعل الطريق انما هو نفس صفة المحرزية و الوسطية في الإثبات و بعبارة أخرى جعل فرد تشريعي من العلم و هذا بخلاف الأصل فإن المجعول فيه هو الجري العملي مطلقا غاية الأمر انه في الأصول المحرزة انما يكون بمئونة البناء على أحد طرفي الشك و في غيرها بدونها (إذا عرفت ذلك فنقول) حيث ان المجعول في باب الأمارات نفس صفة المحرزية و الوسطية و الإثبات فعند قيامها على شي‌ء يكون الوجود الواقعي لذلك الشي‌ء محرزا بالتعبد إذ المفروض انها فرد من العلم الطريقي بجعل الشارع و حيث ان العلم بالشي‌ء و إحرازه وجدانا يستتبع العلم بلوازمه و ملزوماته مع الالتفات إليها فكذلك يكون العلم التشريعي إذ المفروض عدم الفرق بينهما الا بالوجدانية و التعبدية فإذا كان دليل حجية الأمارة متكفلا لحجيتها و إعطاء صفة الطريقية لها من غير تقييد بجهة خاصة كما هو المفروض فلا محالة يكون مؤدى الأمارة بوجوده الواقعي ثابتا بالتعبد و يلزمه ثبوت لوازمه و ملزوماته مطلقا و لو كانت عقلية أو عادية فلو ترتب أثر شرعي على أحد لوازمه أو ملزوماته فلا بد من ترتيبه لأن المفروض تحقق إحراز ما يترتب عليه ببركة الجعل الشرعي و جعل ما ليس بعلم وجدانا علما بالتعبد و هذا بخلاف الأصول فإن المجعول فيها من جهة كونه الجري العملي لا يكون ناظرا إلى الواقع بل الثابت انما هو الجري بالمقدار الثابت من التعبد فإذا فرضنا تعلق اليقين و الشك بحياة زيد دون اللوازم و ملزوماتها فلا بد من الجري العملي بهذا المقدار و ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على نفس المتيقن و اما آثار لوازمه الغير المتيقنة سابقا فهي خارجة عن مورد التعبد إذ المفروض عدم تعلق اليقين و الشك المأخوذين موضوعين للجري العملي لا بأنفسها و لا بموضوعاتها (و من هنا يفرق) بين قيام الأمارة على حلية لحم و بين ثبوت حليته بالأصل (فإنه في الأول) يكون المحرز هي الحلية الواقعية فيحرز كون الحيوان من الأقسام المحللة فيجوز الصلاة في اجزائها (و اما في الثاني) فلا يكاد يثبت الا الجري العملي على طبق الحلية الظاهرية و اما جواز الصلاة في اجزاء الحيوان المتخذ منه اللحم فلا فإن جواز الصلاة على الفرض مترتب على كون الحيوان من الأقسام المحللة كالشاة و البقر و نحوهما و من المعلوم ان الأصل غير ناظر إلى إثبات ذلك أصلا (و لقد أجاد) العلامة الأنصاري (قده) فيما أفاده من تنظير المقام بباب الرضاع حيث ان الدليل الدال على انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا يقتضي إلّا حرمة العناوين التي حكم عليها

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست