responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 415

محل البحث في المقام (و مما ذكرناه) يظهر جواز استصحاب الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة و لو بالنسبة إلى غير المدرك للشريعتين (و ما يقال) من ان العلم الإجمالي بنسخ جملة من الأحكام في الشريعة اللاحقة يمنع من التمسك بالاستصحاب في شي‌ء منها لكونه من أطراف العلم الإجمالي (خروج عن محل الكلام) فإنه فيما إذا كان العلم منحلا بالظفر بمقدار المعلوم بالإجمال بل بالأكثر (هذا) (و لكن التحقيق) يقتضي عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة (و هذا) بناء على كون كل حكم ثابت في الشريعة اللاحقة مجعولا بجعل جديد (في غاية الوضوح) إذ عليه يكون كل حكم ثابت في الشريعة السابقة منسوخا لا محالة و الشك انما يكون راجعا إلى جعل مثل الحكم السابق في الشريعة اللاحقة أو ضده فلا شك في بقاء الحكم السابق حتى يستصحب (و اما بناء) على عدمه و كون جملة من الأحكام السابقة ممضاة في شريعتنا (فلأن) استصحاب الحكم السابق لإثبات تعلق الإمضاء به يكون من الأصول المثبتة التي لا نقول بحجيتها

(التنبيه الثامن) لا إشكال في ان مقتضى الاخبار الدالة على حجية الاستصحاب هو التعبد

بنفس الحكم المستصحب إذا كان المتيقن حكما مجعولا و بأحكامه المجعولة له شرعا إذا كان موضوعا انما الإشكال في دلالتها على التعبد باللوازم العادية أو العقلية للمستصحب باعتبار ترتب الآثار الشريعة عليها (و التحقيق) انها لا تدل الا على ما ذكر فاللوازم العقلية أو العادية كالملزومات و الملازمات عقلية كانت أو شرعية خارجة عن مورد التعبد بالكلية (و لتوضيح الحال) لا بد لنا من تقديم بيان ما به تفترق الأمارة عن الأصل (فنقول) ان الأمارة تفترق عن الأصول بأمور (الأول) ان الأمارة من جهة حكايتها عن الحكم الواقعي النّفس الأمري لا محالة يكون موضوعها متحدا مع موضوع الحكم الواقعي غاية الأمر أن التعبد بها حيث أنه لا يمكن في ظرف العلم بالواقع و انكشافه فلا محالة يكون حجيتها في ظرف الشك و هذا بخلاف الأصل فإنه يثبت حكما آخر في طول الواقع و مترتبا عليه ضرورة ان موضوعه هو الشك في الحكم الواقعي فلا نظر له إلى الواقع أصلا (الثاني) ان كل أمارة لا محالة يكون فيها جهة كشف عن الواقع في الجملة غاية الأمر حيث انها ناقصة في حد ذاتها فدليل الحجية يكون متمما لها و هذا بخلاف الأصل فانه غير مشتمل على الكشف أصلا كما هو الغالب أو ان دليل الحجية غير ناظر إلى تتميم جهة كشفه كما في قاعدة الفراغ بناء على ما سيجي‌ء من ان اعتبارها غير ملحوظ فيه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست