responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 381

اللَّه فهي واردة في قضية خاصة خارجية و ليس فيها إطلاق حتى يتمسك به فغاية الأمر التعدي عن موردها إلى كل ما كان مشتركا معه في كون الشك في الرافع و اما التعدي إلى موارد الشك في المقتضي فيحتاج إلى دليل آخر مفقود على الفرض (ثم انه) بعد تنقيح الحال في مفاد الاخبار لا حاجة إلى بيان سائر الأقوال و النقض و الإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال إلّا انه لا بأس بصرف الكلام إلى تحقيق حال الأحكام الوضعيّة و انها مجعولة بالاستقلال أو بالتبع أو غير قابلة للجعل أصلا أو ان فيها تفصيلا حتى يظهر الحال فيما ذكر في المقام من التفصيل بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة (فنقول) و من اللَّه التوفيق ان تحقيق المقام يتوقف على تقديم مقدمات (الأولى) انا قد بينا مرارا ان الأحكام الشرعية انما هي من قبيل المحمولات الكلية المجعولة على موضوعاتها المقدر وجوداتها بنحو القضايا الحقيقية و لا ريب في صدور الجعل من الشارع و ان الأحكام مجعولات تشريعية و لا يهمنا التكلم في إثبات الإرادة التشريعية للمبدإ تعالى أو للمبادئ النازلة بناء على عدمها في المبدأ الأعلى كما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قده) و لا في ان إرادة المبدأ الأعلى جلت عظمته تكوينية كانت أو تشريعية هل هي بمعنى العلم بالنظام الأصلح في الأولى و بالمصالح في الأفعال في الثانية كما ذهب إليه جمهور الحكماء أم لا فإن إنكار الإرادة في المبدأ الأعلى و جعلها بمعنى العلم انما نشأ من تخيل أن ثبوت الإرادة بمفهومها له تعالى يستلزم كونه محلا للحوادث و إلّا فلم يقم برهان على ما صاروا إليه و لا على ما التجئوا إليه من تأويل الأحاديث الواردة المصرحة بإثبات الإرادة الحادثة له سبحانه (و الحاصل) ان الأحكام المجعولة في الشريعة انما هي مجعولة على طبق الإرادة التشريعية في عالم الظاهر و لها مرتبة عليها في مرتبة اللوح المحفوظ و الاخبار المأثورة عنهم (صلوات اللَّه عليهم) مصرحة بثبوت هذا الجعل و ثبوت الإرادة التشريعية و بهذا الاعتبار يصح تقسيم الحكم إلى تكليفي و وضعي و إلّا فالعلم بالمصلحة ليس إلّا علما بالمصلحة فلا تكليف و لا وضع (الثانية) ان الموجود اما ان يكون موجودا في العين أو في عالم الاعتبار و على كل منهما فاما ان يكون من الموجودات المتأصلة أو الانتزاعية فتكون الأقسام أربعة (الأول) الموجود المتأصل في العين كالجواهر و الاعراض القائم بها التي بإزائها شي‌ء في الخارج و بهذا الاعتبار يطلق عليها المقولة حيث انها تحمل على شي‌ء في الخارج (الثاني) الموجود الانتزاعي في العين و نعني به ما لا يكون بإزائه شي‌ء في الخارج و انما يكون الوجود لمنشإ انتزاعه من دون فرق بين ان يكون الانتزاع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست