responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 376

القمي (قده) فهناك جهات ثلاثة (اما الجهة الأولى) فالتحقيق يقتضي عدم إمكان إرادة القاعدة و الاستصحاب معا منها و ذلك لأن موضوع الحكم في القاعدة و الاستصحاب و ان كان هو المشكوك إلّا ان العناية في القاعدة إنما هو بلحاظ الثبوت لا البقاء فالمشكوك طهارته مثلا يحكم عليه بالطهارة بما هو فهو حكم ابتدائي مجعول لموضوعه من دون لحاظ البقاء كالحكم الواقعي و إنما استمراره باستمرار موضوعه و انقطاعه بانقطاعه فقوله (عليه السلام) حتى تعلم بناء على إرادة القاعدة من الرواية لبيان تقوم موضوع القاعدة بعدمه و أن عدم العلم داخل في هويته و هذا بخلاف التعبد الاستصحابي فإنه بلحاظ البقاء و الاستمرار عند مفروغية الثبوت و العلم فيه غاية الاستمرار فكم فرق بين الحكم بالاستمرار مع عدم التعرض لحال الثبوت بل جعله مفروغا عنه و بين الحكم بالثبوت مع عدم التعرض للاستمرار أصلا و الجمع بين هاتين العنايتين في قوله (عليه السلام) كل شي‌ء طاهر كالجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي في إنشاء واحد في عدم الإمكان و ان كان دونه في الظهور (و توهم) اختصاص الصدر بالقاعدة و كون الاستصحاب مستفاداً من الذيل الدال على الاستمرار فتكون الرواية دالة عليهما معا (غير ممكن) أيضا إذ مع فرض ان الذيل و هو قوله (عليه السلام) حتى تعلم قيد لموضوع القاعدة و داخل في هويته كيف يمكن جعله غاية لاستمرار الحكم الثابت له (نعم) لو كانت العبارة ان كل شي‌ء مشكوك طاهر و هو مستمر إلى زمان العلم بالنجاسة لأمكن استفادة الاستصحاب منها أيضا لكنه غير ما ورد في الرواية (و اما الجهة الثانية) فالظاهر عدم إمكان حمل الروايات على الاستصحاب فإن قوله (عليه السلام) حتى تعلم و إن كان ظاهراً في كونه غاية للاستمرار إلا ان ظهور الصدر في انه في مقام إثبات الحكم بالطهارة ابتداء للمشكوك لا انه في مقام الحكم باستمرار ما ثبت طهارته أقوى منه فيكون ظهور الصدر صارفا عن ظهور كلمة حتى في الغائية إلى جعل الذيل مقوما للموضوع و هذا ظاهر بأدنى تأمل (و اما الجهة الثالثة) فالحق عدم اختصاص القاعدة بواحدة من الشبهات الحكمية و الموضوعية فإن عمدة ما أفاده المحقق القمي (قده) في وجه الاختصاص هو ان موضوع الحكم بالطهارة في الشبهات الموضوعية هي الافراد الخارجية و اما في الشبهات الحكمية فالموضوع فيها هي العناوين العامة كالحديد و غيره و لا يمكن ان يكون عموم قوله (عليه السلام) كل شي‌ء طاهر بلحاظ الافراد و العناوين معا فلا بد من الاختصاص بأحدهما و يظهر جوابه (قده) مما ذكرناه في بحث العام و الخاصّ من ان العموم في أي دليل فرض كان متكفلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست