responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 369

اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات (و قد أورد العلامة الأنصاري) (قده) على الاستدلال بما حاصله ان الاستدلال بها يتوقف على إرادة اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة و الشك في إتيانها بعد إحراز الثلاث من قوله (عليه السلام) و لا ينقض اليقين بالشك و لازم ذلك هو وجوب الإتيان بالركعة المتصلة و هو مناف لمذهب الأصحاب و اخبارهم الدالة على وجوب البناء على الأربع و موافق لمذهب العامة و لا بد من حملها حينئذ على التقية و هو مع بعده في نفسه مناف لصدر الرواية المنافي للتقية لظهوره في وجوب الإتيان بركعتين منفصلتين من جهة حكم الإمام (عليه السلام) بتعين فاتحة الكتاب فيهما فلا بد من حمل اليقين فيها على وجوب اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر و الإتيان بركعة منفصلة و قد سمي هذا بالبناء على اليقين في بعض الاخبار من جهة ان المكلف يكون معه مأمونا من احتمال النقيصة و الزيادة اما المأمونية من احتمال الزيادة فواضح و أما المأمونية من احتمال النقيصة فلتداركها بالركعة المنفصلة على تقدير النقصان ثم على تقدير تسليم ظهورها في الاستصحاب و حملها على التقية الّذي هو خلاف الأصل فالاستدلال بها على حجيته يتوقف على كون التقية في خصوص المورد و حمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع لتكون التقية في إجراء القاعدة في المورد لا في نفسها و في هذا مخالفة أخرى للظاهر غير ما في نفس الحمل على التقية من المخالفة له (و يرد عليه) (أولا) ان الظاهر من قوله (عليه السلام) قام فأضاف إليها أخرى بقرينة الفقرة الأولى هو إضافة ركعة أخرى مع فاتحة الكتاب فيكون في نفس هذه الفقرة مع قطع النّظر عما في ذيل الصحيحة من قوله (عليه السلام) و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و يتم على اليقين اشعار بوجوب إتيان هذه الركعة منفصلة حيث ان تعيين فاتحة الكتاب لأجل انها تكون متممة للصلاة على تقدير نقصانها و نافلة على تقدير تماميتها فتعيين فاتحة الكتاب لأجل أن تكون الركعة الواحدة قابلة لأن تكون نافلة و قد ورد انه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فيكون مفاد الرواية هو وجوب البناء على الأكثر الّذي اتفق عليه كلمات الأصحاب و الأخبار (و توهم) ان حمل الصحيحة على ظاهرها و هو الاستصحاب يقتضي حملها على التقية لاقتضائه الإتيان بركعة موصولة و وجوب البناء على الأقل الّذي هو مذهب العامة (ناش) من تخيل أن مقتضى البناء على عدم الإتيان بالركعة الرابعة هو ذلك و الغفلة عن أن مقتضى الاستصحاب ليس إلا كون المكلف محرزا لعدم الإتيان بها و اما أن‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست