responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 357

كان من جهة الشبهة المفهومية أو الحكمية يلحق بالشك في المقتضي لعدم اقتضاء اليقين الجري العملي حينئذ إلا في المقدار المتيقن و هو ما قبل استتار القرص في الشبهة المفهومية و ما قبل انتصاف الليل في الشبهة الحكمية و اليقين في ما بعده بنفسه منتقض مع قطع النّظر عن كل شي‌ء في العالم و أما إذا كان من جهة الشك في تحقق الغاية فهو ملحق بالشك في الرافع فإن اليقين فيه يقتضي الجري العملي لو لا الشك فإن اليقين بوجوب الصلاة إلى انتصاف الليل مثلا يقتضي الجري العملي إلى هذه الغاية بحيث لو لا الشك في تحققها كان هناك مقتض للجري فالشك في تحققه و إن لم يكن شكا في تحقق أمر زماني إلا انه ملحق به من حيث الملاك و هو اقتضاء اليقين السابق للجري لو لا الشك إذا عرفت ذلك (فنقول) ان المختار عندنا هو حجية الاستصحاب في تمام الأقسام المذكورة في غير ما إذا كان الشك في المقتضي أو ما يلحق به من الشك في الغاية من جهة الشبهة المفهومية أو الحكمية

(فلنشرع بذكر الأدلة) التي استدل بها على حجية الاستصحاب‌

حتى يتضح الحال و هي كثيرة

(الأول) دعوى بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة

فإنهم كما ترى يعتمدون على الأمور التي تيقنوا ببقائها و يرتبون عليها الآثار ما لم يحصل لهم القطع بارتفاعها و لا يخفى ان بناء العقلاء على ذلك و ان كان غير قابل للإنكار في الجملة إلا انه لم يعلم ان ذلك من جهة التعبد بالشك و الأصل العملي أو من جهة الأمارية و الكشف عن الواقع إذ يبعد الأول عدم تعقل بناء من العقلاء على صرف التعبد بالشك من دون أمارية و كاشفية غاية الأمر ان الإمضاء الشرعي ربما يكون مع إلغاء الكاشفية و الأمارية كما لا يبعد ان يكون إمضاء قاعدة الفراغ الثابتة عند العقلاء من هذا القبيل فإن الشارع أمضاها ملغياً لجهة الكاشفية و الاستصحاب بناء على أماريته يكون من هذا القبيل كما انه يبعد الثاني عدم وجود شي‌ء في المقام يكون كاشفا عن الواقع في ظرف الشك إذ اليقين السابق لا أمارية له في ظرف الشك و نفس الشك لا أمارية له أيضا كما هو ظاهر إلا ان يقال ان التعبد بالشك من العقلاء و إن لم يكن في نفسه معقولا إلا انه يمكن ان يكون ذلك بإلهام من اللَّه تعالى حتى لا يختل أمور معاشهم و معادهم فإن لزوم اختلال النظام مع التوقف عن الجري على الحالة السابقة مع الشك واضح فلأجله جعل اللَّه الجري على طبقها من المرتكزات في أنفسهم مع عدم وجود كاشف عن تحققها أصلا و على كل حال فلا مجال لإنكار دعوى بناء العقلاء على ذلك في الجملة و اما دعوى بنائهم عليه مطلقا حتى في مورد الشك في المقتضي بالمعنى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست