بارتفاع موضوعه لا محالة (الثانية) ان الحكم الشرعي المستكشف بالدليل العقلي حيث ان المفروض تبعيته للحكم العقلي فكل قيد اعتبر في موضوعه يكون معتبرا في موضوعه لا محالة و إلّا لزم عدم تبعيته له و حينئذ فإذا تغير موضوع الحكم العقلي و تبدل بعض خصوصياته فلا محالة يكون موضوع الحكم الشرعي متبدلا أيضا و يرتفع الحكم الشرعي بتبع ارتفاع الحكم العقلي و الشك في كونه محكوما بمثل الحكم السابق شرعا انما يكون شكا في الحدوث لا في البقاء لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة على الفرض (و الحق) فساد هذا التفصيل و عدم التفاوت في جريان الاستصحاب بذلك فإن ما أفاده في المقدمة الأولى من لزوم كون موضوع حكم العقل مبينا بتمامه عنده انما يصح فيما إذا كان حكم العقل بقبح شيء منحلا إلى حكمين (أحدهما) الحكم بقبحه (و ثانيهما) الحكم بعدم قبح غيره نظير القضية الشرطية الدالة على المفهوم و من الضروري ان الأمر ليس كذلك إذ هو فرع ان يكون العقل محيطا بتمام الجهات الواقعية المحسنة و المقبحة و كثيرا ما يستقل العقل بحسن شيء أو قبحه باعتبار كونه القدر المتيقن في ذلك و ان كان يحتمل بقاء ملاك حكمه مع انتفاء بعض الخصوصيات أيضا فإذا فرضنا الشك في بقاء الحكم العقلي مع انتفاء بعض الخصوصيات الغير المقوم للموضوع بنظر العرف فلا محالة يشك في بقاء الحكم الشرعي أيضا و يجري الاستصحاب لاتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة سلمنا ان موضوع حكم العقل لا بد من كونه مبينا عنده بتمامه و القطع بانتفائه عند انتفاء بعض خصوصياته إلا ان ما أفاده من ارتفاع الحكم الشرعي بارتفاعه كما أفيد في المقدمة الثانية ممنوع فإن الحكم الشرعي انما يتبع الحكم العقلي في مقام الاستكشاف و الإثبات لا في مقام الثبوت و الواقع فربما يكون قيد له دخل في استقلال العقل بشيء إلّا انه غير دخيل فيما هو الملاك عند الشارع أصلا فإن الحكم الشرعي تابع للمصالح و المفاسد النّفس الأمرية كانت مستكشفة عند العقل أو لم تكن فإذا فرضنا ارتفاع الحكم العقلي التابع لاستكشافه الملاك الواقعي فلا يلزم من ذلك ارتفاع الحكم الشرعي التابع لنفس الملاك الواقعي المحتمل بقاؤه لاحتمال عدم دخل تلك الخصوصية فيه حدوثا و بقاء أو بقاء فقط فلا محالة يشك في بقاء الحكم الشرعي و مع عدم كون تلك الخصوصية مقومة للموضوع بنظر العرف بل من حالاته الواسطة في ثبوت الحكم للموضوع تكون القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة فيجري الاستصحاب لا محالة و نظير ذلك ما سيجيء من جريان الاستصحاب عند تغير بعض الخصوصيات المأخوذة في الدليل اللفظي كما إذا قال المولى الماء