responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 353

المتغير نجس أو الماء إذا تغير ينجس أو المتغير بالنجاسة ينجس فإن التغير حيث انه لا يعرضه النجاسة التي هي من قبيل الاعراض الخارجية القائمة بالجسم في نظر العرف فلا محالة يكون التغير علة لثبوت النجاسة للماء الخارجي فإذا زال التغير عن الماء بنفسه و شك في بقاء نجاسته فالمشكوك في نجاسته فعلا و هو الماء هو الّذي كان متيقن النجاسة سابقا فلو بني على المسامحة في الموضوع و اتباع نظر العرف فيه من جهة مناسبات الأحكام مع موضوعاتها فلا فرق في ذلك بين ما إذا كان دليل المستصحب عقليا أو شرعيا و إلّا فلا يجري الاستصحاب في مطلق ما إذا كان الشك في البقاء ناشئا عن تغير معنى خصوصيات الموضوع من دون فرق بين الدليل اللفظي و العقلي‌

(الجهة السادسة) في بيان المراد من الشك في المقتضي و الرافع‌

و قد ذكرنا ان المختار عندنا وفاقا لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) هو التفصيل بينهما إلا ان الغرض من التعرض في المقام ليس هو الاستدلال على ذلك بل بيان نفس المدعى و توضيحه حتى يتضح ان كثيرا من الموارد التي أشكل على تمسك العلامة الأنصاري (قده) فيها بالاستصحاب بان الشك فيها من الشك في المقتضي و لا يجري الاستصحاب فيه على مذهبه ليست كذلك و الإشكال في غير محله (فنقول) ان المقتضي قد يطلق و يراد منه ما يترشح منه الأثر و ما يتوقف عليه التأثير في الخارج أي يتوقف فعلية الأثر عليه يسمى بالشرط مثلا النار فيه اقتضاء الإحراق بمعنى ان الحرقة تنشأ من ذاته و لكن فعلية هذا الأثر و تحققه في الخارج تتوقف على وجود المحاذاة و يبوسة المحل و نحوهما و هذه كلها تسمى بالشرائط و قد يراد من المقتضي ما يكون واجدا للشرائط أيضا و اما المانع (فقد يطلق) و يراد منه ما يزاحم المقتضي في تأثيره (و أخرى) يراد منه مطلق ما يعتبر عدمه في فعلية الأثر و لو باعتبار تقيد اقتضاء المقتضي بعدمه (ثم ان الاقتضاء قد يلاحظ) باعتبار المستصحب (و أخرى) باعتبار نفس الاستصحاب و الجري العملي في ظرف الشك على طبق اليقين السابق و توهم ورود الإشكالات الكثيرة إنما نشأ من تخيل ان القائلين باعتبار إحراز المقتضي في جريان الاستصحاب إنما أرادوا به إحراز مقتضي المستصحب و هو الأمر المتيقن و الغفلة عن ان مرادهم هو اشتراط إحراز المقتضي بالنسبة إلى نفس الاستصحاب و القائلين به و ان لم يصرحوا بما ذكرناه إلا انه يظهر ذلك من مراجعة كلماتهم في هذا المقام و تتبع الموارد التي منعوا من إجراء الاستصحاب فيها لكون الشك فيها من الشك في المقتضي و كيف كان فلا ريب في أن الاستصحاب انما يلاحظ بالقياس إلى نفس الزمان و إجراء الحكم المتيقن‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست