responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 351

العلم بالجعل و تحقق موضوعه إذ لا معنى لكون الغير الواصل إلى المكلف منجزا للواقع و واسطة في إثباته أو معذرا عن مخالفته مع عدم الاستناد إليه في مقام العمل و على ذلك فجريان الاستصحاب الّذي هو من الأصول المحرزة يتوقف على العلم بالجعل و تحقق موضوعه فمع الغفلة و عدم الالتفات حتى يحصل الشك في البقاء لا معنى لفعلية الحكم الاستصحابي و قد ذكرنا توضيح ذلك في محله فراجع و يترتب على ذلك انه لو كان المكلف متيقنا بالحدث ثم غفل عنه و صلى ثم احتمل تطهره قبل الصلاة يحكم بصحة صلاته و ذلك لأن قاعدة الفراغ تقتضي صحتها و هي حاكمة على استصحاب بقاء الحدث المقتضي لبطلانها و لو كان الشك التقديري كافيا في جريانه لكان المكلف محكوما بالحدث قبل الصلاة المانع من جريان قاعدة الفراغ و لذا لو فرضنا فعلية الشك قبلها المحققة لجريان الاستصحاب لكان ذلك مانعا عن جريان القاعدة إذ موضوع القاعدة هو احتمال صحة العمل و فساده بعد العمل و مع جريان الاستصحاب قبله و كون العمل محكوما بالفساد شرعاً لا يكون فيه احتمال الصحة المقوم لموضوعها

(الجهة الخامسة) ان الاستصحاب حيث انه يتقوم باليقين بالحدوث و الشك في البقاء فينقسم‌

باعتبار متعلق اليقين و الشك تارة إلى ما يكون امرا وجوديا أو عدميا و أخرى إلى ما يكون حكما شرعيا تكليفيا أو وضعيا كليا أو جزئيا أو موضوعا ذا حكم كما انه ينقسم باعتبار منشأ اليقين و هو الّذي يعبر عنه بدليل الحكم إلى ما يكون دليلا شرعيا كالكتاب و السنة و الإجماع أو عقليا و باعتبار منشأ الشك إلى ما يكون الشك من جهة الشك في وجود المقتضي أو من جهة الشك في الرافع أو من جهة الشك في الغاية على ما يظهر لك من الفرق بين الغاية و الرافع و قد وقع الكلام في حجية الاستصحاب في كل واحد من الأقسام و المختار عندنا هو حجية الاستصحاب مطلقا الا عند الشك في وجود المقتضي و ما يلحق به من بعض شقوق الشك في الغاية على ما يظهر لك الحال إن شاء اللَّه وفاقا لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) لكنه (قده) فصل تفصيلا آخر باعتبار دليل الحكم فذهب إلى عدم حجية الاستصحاب فيما إذا كان مدرك الحكم السابق هو العقل و حاصل ما أفاده (قده) في وجه ذلك يتركب من مقدمتين (الأولى) ان العقل إذا حكم بحسن شي‌ء أو قبحه فلا بد و ان يكون موضوع حكمه بتمامه و كماله مبينا عنده إذ لا يعقل الإهمال أو الإجمال في موضوع الحكم عند الحاكم به عقلا كان أو غيره فما لم يتغير موضوع الحكم بتغير ما يستحيل ارتفاع الحكم العقلي عنه و مع تغيره و تبدل الموضوع عما هو عليه يرتفع الحكم العقلي‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست