responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 350

من باب الاخبار الخاصة أو من باب الظن اما على الأول فظاهر لأن ظهور الأخبار في اعتبار تقدم المتيقن على المشكوك المحقق لصدق النقض مما لا يكاد يخفى و اما على الثاني فلأن حصول الظن بتحقق المتيقن اللاحق في الزمان السابق المشكوك وجوده فيه ممنوع أشد المنع و لو سلمنا حصول الظن في موارد الاستصحاب المصطلح لكون الغالب فيما يثبت هو الدوام فإن ذلك انما هو في ناحية البقاء لا في ناحية مبدأ الحدوث نعم لا يبعد دعوى حصول الظن في بعض موارد الاستصحاب القهقرى كما إذا علمنا ظهور لفظ الصعيد مثلا في التراب الخالص و لكن شككنا في مبدأ الظهور لاحتمال حدوثه في الأزمنة المتأخرة و ذلك لأن الغالب في اللغات عدم التغيير و بقاؤها على ما كانت أو لا فمن ظهور لفظ في معنى في زماننا يحصل الظن بكونه كذلك سابقا و لكن الكلام في حجية هذا الظن أولا و عدم اختصاص دعوى المدعي لحجيته بهذه الموارد ثانيا فلا بد له من إقامة دليل آخر عليها (الثالث) فعلية اليقين و الشك بمعنى ان يكون المكلف فعلا مرددا في بقاء ما هو متيقن الثبوت و لا يكفي فيه اليقين و الشك التقديريان بمعنى ان المكلف يكون حاله بحيث لو كان ملتفتا لحصل له الشك في البقاء و البرهان عليه من طريقين (الأول) ان اليقين و الشك أخذا موضوعين لحرمة النقض في أدلة الاستصحاب و قد ذكرنا غير مرة ان فعلية كل حكم يتوقف على فعلية موضوعه المأخوذ مفروض الوجود على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية فكما ان كل حكم مترتب على أي موضوع يتوقف فعليته على فعلية موضوعه فكذلك يتوقف فعلية الحكم الاستصحابي على فعلية اليقين و الشك (الثاني) انا قد ذكرنا في مباحث الظن ان الحكم الظاهري المجعول في باب الأدلة الاجتهادية و الأصول العملية محرزة كانت أو غير محرزة لا يترتب عليه الأثر العملي من المنجزية أو المعذرية الا مع العلم بتحقق موضوعه خارجا و العلم بجعل الحجية له فما لم يعلم جعل الحجية لخبر الواحد مثلا أو لم يعلم وجود الخبر خارجا لا معنى لفعلية الحجية و ترتب الأثر المرغوب منها عليه فالعلم بالحكم و ان لم يمكن أخذه في موضوعه في مقام الجعل و الإنشاء سواء في ذلك الأحكام الظاهرية و الواقعية إلّا ان الأحكام الواقعية تفترق من الظاهرية بأن فعليتها تكون بمجرد وجود موضوعاتها خارجا و ربما يترتب عليها آثار بنفس فعليتها و ان لم يكن المكلف عالما بها لعدم العلم بجعلها أو بتحقق موضوعها المانع عن قابليتها للبعث و التحريك و هذا بخلاف الأحكام الظاهرية فان الأثر المرغوب منها هو تنجيز الواقع أو المعذرية عن مخالفته لا يمكن ان يترتب الا مع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست