responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 345

الظواهر و على ذلك فيدخل مباحث الألفاظ كلها في المباحث الأصولية و كيف كان فالملاك في كون المسألة أصولية هو ما عرفت و على ذلك يكون البحث عن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية من المباحث الأصولية إذ بعد تنقيح جريانه فيها و ضم صغرى ان الماء المتغير بالنجاسة الزائل تغيره من قبل نفسه متيقن النجاسة سابقا المشكوك البقاء لاحقا إليها يستنتج مسألة فقهية و هي نجاسة الماء المذكور و هذا بخلاف البحث عن جريانه في الشبهات الموضوعية فانه بحث عن قاعدة فقهية لا يترتب عليها إلا معرفة الأحكام الجزئية في الموارد الشخصية التي يشترك فيها المجتهد و المقلد نظير بقية القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية و نحوها و الّذي يدلك على ما ذكرناه هو ان نتيجة المسألة الفقهية قاعدة كانت أو غيرها بنفسها يلقى إلى العامي الغير المتمكن من الاستنباط فيقال له كلما دخل الظهر و كنت واجدا للشرائط وجبت الصلاة فيذكر في الموضوع جميع قيود الحكم الواقعي أو يقال كلما فرغت من عمل و شككت في صحته و فساده فلا يجب عليك الاعتناء به فيذكر له جميع قيود الحكم الظاهري و هذا بخلاف المسألة الأصولية فإن إعمال نتيجتها مختص بالمجتهد و لا حظّ للمقلد فيها و لا معنى لإلقائها إليه بل الملقى إليه يكون الحكم المستنبط من تلك المسألة و حيث ان نتيجة البحث عن جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية بنفسها لا بد و ان تلقى إلى المقلد فيقال إذا كنت متيقنا بموضوع خارجي أو حكم جزئي و شككت في بقائه و ارتفاعه فابن علي البقاء و رتب آثاره لدوران جريانه فيها مدار يقين كل أحد و شكه و لا معنى لإلقاء نفس بقاء الحكم أو الموضوع الخارجي إليه من دون أخذ اعتبار يقينه و شكه فيعلم منه انها من القواعد الفقهية و اما نتيجة البحث عن جريانه في الشبهات الحكمية فحيث انه لا معنى لإلقائها على المقلد فيقال له إذا كنت متيقنا بنجاسة الماء المتغير و شككت في ارتفاعه بزوال تغيره فابن علي النجاسة بل المجتهد هو بنفسه يجري الاستصحاب مع غفلة المقلد عن حقيقة الحال بالكلية و لو مع عدم وجود ماء كذلك في الخارج أصلا بل يفرض وجوده على نحو القضايا الحقيقية فيحكم بالنجاسة و يلقى هذا الحكم إلى المقلد فيعلم منه انها نتيجة المسألة الأصولية الغير القابلة للإلقاء إلى المقلد بنفسها بل لا بد من إلقاء الحكم المستنبط منها إليه كبقية المسائل الأصولية و بالجملة المباحث الفقهية سواء كانت من قبيل المسائل الشخصية أو من قبيل القواعد الكلية سواء كانت من القواعد الواقعية الأولية كقاعدة ما لا يضمن و نحوها أو كانت من القواعد الثانوية كقاعدة نفي الضرر و نحوها أو

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست