responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 314

من الطرفين و هي (الجهة الثانية) التي لا بد من التكلم فيها في المقام فهو عدم وجوب الإتيان بالباقي للشك في حدوث الوجوب له بعد تعذر الواجب المركب منه و من المتعذر فيرجع إلى البراءة إلا ان التحقيق عدم صحة الرجوع إليها بعد فرض العلم بوجوبه سابقا و لو في فرض ضمن المركب بل لا بد من الرجوع إلى الاستصحاب على تفصيل يأتي في بعض تنبيهات الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى (و اما الجهة الثالثة) فهي بالنسبة إلى خصوص الصلاة ظاهرة فان كل جزء أو قيد يكون معتبرا فيها فانما يكون اعتباره مشروطا بالقدرة و يسقط عند تعذره فيكون الأمر الفعلي متعلقا بغيره على ما هو مقتضى قوله (عليه السلام) الصلاة لا تسقط بحال نعم اختيار المشهور في خصوص الطهور قيديته المطلقة فأفتوا بسقوط أصل الصلاة عند تعذره و اما في بقية الواجبات فقد استدل على عدم السقوط و وجوب الإتيان بالباقي بروايات نبوية معتمد عليها بين الأصحاب و هي قوله (صلى اللَّه عليه و آله) إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم و قوله (صلى اللَّه عليه و آله) ما لا يدرك كله لا يترك كله و قوله (صلى اللَّه عليه و آله) الميسور لا يسقط بالمعسور و لا بد لنا من التكلم في دلالة كل واحدة منها مستقلا فنقول (اما الرواية الأولى) فدلالتها في حد ذاتها و ان كانت ظاهرة لظهور كلمة من في التبعيض و احتمال كونها بيانية أو بمعنى الباء خلاف الظاهر إلّا ان حملها على التبعيض من جهة الأجزاء حتى يكون معناها انه إذا أمرتكم بشي‌ء ذي أجزاء فأتوا من اجزائه ما استطعتم خلاف ظاهرها من حيث محل ورودها فانها وردت في مورد السؤال عن وجوب الحج و انه يجب مرة أو في كل سنة فقال (صلى اللَّه عليه و آله) بعد ما كرر السائل سؤاله مرات ويحك و ما يؤمنك ان أقول نعم و لو قلت نعم لوجب إلى ان قال إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم فالظاهر منها ان التبعيض من جهة الافراد فالمعنى (و اللَّه العالم) انه إذا أمرتكم بطبيعة ذات افراد فأتوا من افرادها ما استطعتم و عليه يكون مفادها أجنبيا عن محل الكلام بالكلية (و اما الرواية الثانية) فظهورها في عدم سقوط الممكن من الكل بما له من الحكم الاستحبابي أو الوجوبيّ بتعذر بعضه في غاية القوة و احتمال اختصاصها بموارد العام المجموعي حتى يكون مفادها عدم سقوط الافراد الممكنة بتعذر غيرها في غاية البعد بل شمولها لها انما هو باعتبار تعلق الحكم بالمركب أيضا فان المفروض ان متعلق الحكم فيها هو المجموع المركب من الافراد المتعددة (و من هنا يظهر دلالة الرواية الثالثة) أيضا فان الظاهر منها ان الميسور من الشي‌ء لا يسقط بما له من الحكم وجوبيا أو استحبابيا يتعسر غيره فيدل على وجوب الباقي بل الظاهر منها الشمول للواجب البسيط أيضا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست