responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 313

لصورة ارتفاع الحرمة برافع فغاية ما هناك هو الحكم بعدم التقييد في فرض سقوط الحرمة واقعا كما في صورة الاضطرار و نحوه و اما في صورة عدم تنجزها على المكلف لجهله مع فعليتها واقعا فلا موجب لتوهم سقوط التقييد أصلا ضرورة ان المنافاة و المضادة بين نفس الحرمة و الوجوب لا بين تنجزها فما عن المحقق القمي (قده) من إلحاق صورة عدم تنجز الحرمة بصورة عدم فعليتها في غير محله و بذلك أشكلنا على المشهور القائلين بالامتناع و صحة العبادة في الدار الغصبية في حال الجهل بان لازم تقديم دليل الحرمة خروج مورد الاجتماع عن إطلاق دليل الواجب واقعا فكيف يمكن الحكم بصحته مع الجهل و هل يوجب الجهل تغييرا في الواقع و جعل ما لم يتعلق به الأمر في الواقع مأمورا به واقعا و قد بينا توضيح ذلك في بحث اجتماع الأمر و النهي فراجع (الثالث) الصورة بحالها مع القول بجواز الاجتماع و عدم السراية فان قلنا فيها بصحة العبادة حتى مع العلم بالتحريم لاختلاف متعلق الوجوب و التحريم في الخارج فلا موجب للتقييد أصلا و ان قلنا فيها بالفساد مع العلم كما هو المختار عندنا نظرا إلى ان الحرمة تكون معجزا مولويا عن إيجاد الطبيعة المأمور بها في ضمن الفرد المحرم فلا محالة يكون التقييد منحصرا بصورة تنجز الحرمة ليس إلّا فان الواجب لعجز المكلف عن الامتثال في مورد الاجتماع و اتصافه بالقبح هو التكليف الواصل و مع فرض عدم تنجزه فضلا عن عدم فعليته لا يكون هناك موجب للتقييد و على ذلك يبتنى صحة عبادة الجاهل بالغصب في الشبهات الموضوعية أو الحكمية إذا لم يكن عن تقصير (فتحصل) من جميع ذلك ان مقتضى القاعدة هو إطلاق التقييد لصورتي العجز و التمكن على اختلاف أدلته الا في خصوص المانعية في بعض الصور لا مطلقا و من ذلك يظهر انه لو فرض لدليل الواجب إطلاق أيضا فلا محالة يتقدم إطلاق دليل التقييد عليه و يثبت به ارتفاع الوجوب في مورد تعذر القيد بالكلية و ذلك فان إطلاق دليل التقييد يتقدم على إطلاق دليل المطلق لما ذكرناه في محله من ان ظهور القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة يتقدم على ظهور ذي القرينة مطلقا من دون فرق بين قرينة المجاز أو التخصيص أو التقييد نعم لو يكن له إطلاق بالقياس إلى حالتي التعذر و التمكن كما إذا كان إجماعا و نحوه و كان لدليل الواجب إطلاق بالقياس إلى وجود القيد و عدمه فالقدر المتيقن من دليل التقييد هو الاختصاص بحال التمكن فيتمسك بإطلاق دليل الواجب في صورة تعذره فيثبت به وجوب الباقي و تعين التقييد في السقوط (هذا كله) بالنظر إلى ما يقتضيه الأدلة الدالة على التقييد و اما ما يقتضيه الأصل لو لم يكن في البين إطلاق‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست