responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 310

العمد كما هو الظاهر و لا يخفى عدم المعارضة بين الطائفتين الأولتين ضرورة عدم منافاة وجوب الإعادة في خصوص السهو الّذي هو مفاد الطائفة الثانية مع وجوب الإعادة مطلقا و إنما المنافاة بين الطائفة الثالثة و بينهما و النسبة بينهما و بين كل منهما هو العموم من وجه فان الطائفة الأولى مختصة بخصوص الزيادة و عامة من حيث العمد و السهو و الأركان و غيرها و الطائفة الثالثة الدالة على عدم البطلان مختصة بغير الأركان و لكنها عامة من جهة الزيادة و النقصان فالزيادة السهوية في غير الأركان يكون مورد للتعارض بينهما كما ان الطائفة الثانية مختصة بالزيادة السهوية و لكنها مطلقة من حيث الأركان و غيرها و الطائفة الثالثة مختصة بغير الأركان و لكنها مطلقة من حيث الزيادة و النقيصة فيقع المعارضة في خصوص الزيادة السهوية في غير الأركان و لكنه مع ذلك لا بد من تقديم الطائفة الثالثة عليهما فإن لسانها لسان الحكومة بالنسبة إلى أدلة الاجزاء و الشرائط و ان كل ما هو معتبر في الصلاة شرطا أو جزء انما يكون الإخلال السهوي به بالزيادة أو النقصان موجبا للبطلان في خصوص الخمسة لا في غيرها و لا ريب في تقدم كل دليل حاكم على الدليل المحكوم و لو كانت النسبة بينهما هو العموم من وجه فإن ملاحظة النسبة بين الدليلين انما تختص بغير باب الحكومة كما هو ظاهر (هذا مضافا) إلى ما ورد فيمن ذكر انه زاد سجدة انه لا يعيد الصلاة من سجدة و يعيده من ركعة و النسبة بينه و بين الطائفتين الأوليين هو العموم و الخصوص المطلق فيقدم عليهما لا محالة فتلخص ان مقتضى الجمع بين الروايات هو مبطلية الزيادة العمدية مطلقا و الزيادة السهوية في خصوص الأركان دون غيرها

(التنبيه الثاني) إذا تعذر بعض ما اعتبر في الواجب من جزئيه أو شرطه فهل القاعدة تقتضي سقوطه رأسا أو لزوم الإتيان بغيره وجهان‌

مبنيان على ان مقتضى القاعدة عند ثبوت قيدية شي‌ء للواجب هي القيدية المطلقة أو القيدية في خصوص حال التمكن و يقع الكلام في جهات ثلاثة (الأولى) فيما يقتضيه نفس أدلة الاجزاء و الشرائط (الثانية) فيما يقتضيه الأصول العملية (الثالثة) فيما يقتضيه الأدلة الخارجية (اما الجهة الأولى) فقد ظهر الحال فيها مما ذكرناه غير مرة من ان دليل الجزئية أو الشرطية إذا لم يكن إجماعا أو غيره مما لم يكن له إطلاق فمقتضى القاعدة فيه هو إطلاق القيدية لحال التمكن و عدمها و لازمه سقوط التكليف بأصل الواجب عند تعذر قيده مطلقا توضيح ذلك ان التقييد اما ان يستفاد من الدليل الدال عليه بعنوانه كقوله (عليه السلام) لا صلاة إلا بطهور و نحوه و اما ان يستفاد من الأمر الغيري المتعلق بالاجزاء

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست