responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 304

الاجزاء و الشروط فقد ذكر في تصويره وجوه (الأول) ما عن العلامة الأنصاري (قده) على ما في بعض تقريرات بحثه في مباحث الخلل و حاصله ان الأمر بعنوان الناسي و ان لم يمكن باعثيته و داعويته له في الخارج لعدم التفاته إلى انطباق هذا العنوان عليه إلا انه لما كان قاصدا للأمر التام فيصح جعل امر آخر في حقهِ حتى يكون هو الداعي له حقيقة و يكون قصده للأمر التام من باب الخطأ في التطبيق (و يرد) عليه ان الخطأ في التطبيق إنما يتصور فيما إذا أمكن جعل كل من الحكمين في حد نفسه كما إذا فرض قصد المكلف للأمر الاستحبابي مع انه كان وجوبيا في الواقع و اما الأمر بعنوان الناسي فإن أمكن جعله فلا بأس بصحة عبادته من باب الخطأ في التطبيق لكنه مستحيل في حد نفسه لما عرفت مرارا من ان محركية كل تكليف تتوقف على وجود موضوعه خارجا و إحراز المكلف له و حيث يستحيل في المقام إحراز المكلف كونه ناسيا فيستحيل محركية التكليف المجعول له خارجا و من المعلوم ان استحالة فعلية التكليف و محركيته تستلزم استحالة جعله في حد نفسه (الثاني) ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان الأمر بعنوان الناسي و إن لم يمكن تصوره إلا انه يمكن الأمر بعنوان يلازمه و لا محذور في التفات المكلف إلى هذا العنوان الملازم و فعلية التكليف في حقه و إن لم يلتفت إلى عنوان النسيان أصلا (و فيه) مضافا إلى ان المحذور السابق مترتب عليه بعينه فيما إذا التفت المكلف إلى الملازمة بين العنوانين ان فرض عنوان ملازم للنسيان خارجا خصوصا مع اختلاف متعلقات النسيان حسب اختلاف الأزمنة و الأشخاص فرض ربما يلحق بالمستحيلات (الثالث) ان يقال ان الركعات كما انها تنقسم إلى فرض اللَّه و فرض النبي (صلى اللَّه عليه و آله) و قواعد الشك و البناء على الأكثر إنما تجري في فرض النبي إلا في الركعة الثالثة الملحقة بفرض اللَّه فكذلك الاجزاء تنقسم إلى فرضين فما كان من فرض اللَّه و هي الأركان يوجه الأمر بها إلى مطلق المكلفين و اما غيره فيوجه الخطاب فيه إلى خصوص الذاكرين و لازم ذلك هو اختصاص قيديته بحال الذّكر و كون غير المنسي مأمورا به بالأمر الفعلي من دون محذور (فإن قلت) بعد الفراغ عن ان النبي (صلى اللَّه عليه و آله) لا ينطق عن الهوى فما معنى كون الفرض منه في قبال فرض اللَّه ثم على تقدير تسليمه فغايته هو كون غير الأركان واجبا في واجب ذلك من الجزئية المبحوث عنها في المقام (قلت) يمكن ان يكون إرادة النهي صلى الله عليه و آله موجبة لوجوب فعل على المكلف بنفسها كما لا يبعد ان يكون ذلك مقتضى تفويض الدين إليه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست