responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 303

الشبهات الموضوعية التحريمية إلا انه غير معتبر في الصلاة قطعا ضرورة ان النهي عن لبس غير المأكول فيها كالنهي عن شرب الخمر مثلا فكما ان تعلق التكليف النفسيّ فيه بنفس عنوان شرب الخمر يكشف عن وجود مفسدة في متعلقه أينما وجد فيكون كل فرد منه حراما مستقلا في قبال الفرد الآخر فكذلك تعلق النهي الضمني التبعي بشي‌ء يكشف عن وجود مفسدة في كل فرد منه موجب لتقيد الصلاة مثلا بعدمه فإذا شك في فردية فرد له فلا محالة يرجع الشك حينئذ إلى الشك في التقييد الزائد على المقدار المعلوم و المرجع فيه هو البراءة كما عرفت و لعمري ان فيما ذكرناه في المقام لمن تأمل و تدبر غنى و كفاية و إن كانت المسألة غير محررة في شي‌ء من الكتب الأصولية فإن محررها و منقحها هو العلامة الأنصاري (قده) و قد عرفت أن تحريره (قده) في المقام في غير محله‌

(و ينبغي التنبيه) على أمور

(الأول) انه إذا ثبت تقيد الواجب بشي‌ء في الجملة و بطلانه بتركه عمدا فإنه مقتضى تقيده به فهل القاعدة تقتضي بطلانه بتركه سهوا أيضا

أو بزيادته عمدا أو سهوا أم لا و الكلام يقع في المقامين (الأول) من جهة النقيصة سهوا (و الثاني) من جهة الزيادة عمدا أو سهوا اما المقام الأول فالحق فيه هو البطلان إلا فيما ثبت اختصاص الجزئية أو الشرطية فيه بحال الذّكر و قبل التكلم في ذلك لا بأس ببيان امر و هو انه إذا ثبت صحة العبادة المنسي فيها بعض ما اعتبر فيها فهل يكون ذلك من جهة اشتمال ما أتى به في الخارج في هذا الحال بالملاك أو انه من جهة تعلق الأمر به أيضا لا ريب في كفاية الاشتمال بالملاك في صحة العبادة عند صدورها في الخارج بقصد قربي و لو لم تكن متعلقة للأمر و ذلك لما عرفت في بحث التعبدي و التوصلي من انه لا خصوصية في حصول التقرب لقصد الأمر بما هو بل الموجب للقرب هو مطلق صدور الفعل في الخارج لوجه اللَّه الجامع بين الوجوه القربية فمتى حصل في الفعل جهة قربية و أتى به في الخارج مضافا إلى المولى بوجه كان عبادة لا محالة (و توهم) ان الأكتاف بالملاك في العبادية إنما يصح مع الإتيان بها يقصدها لا مع قصد الأمر المفروض عدمه فإنما هو داع و محرك لا واقعية له في الخارج و ما له الواقعية فيه و هو الملاك غير مقصود فلا موجب للصحة مع عدم قصده (مدفوع) بما عرفت من ان المعتبر في عبادية العبادة إنما هو اشتماله على الجهة المحسنة مع صدوره مضافا إلى المولى و المفروض تحقق كليهما في المقام و لا موجب لاعتبار خصوص داعوية الملاك الموجود أصلا و اما الأمر بما عدى المنسي من‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست