responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 300

عدم حجة فعلية و اما على تقدير كون التخيير في المسألة الأصولية فمقتضى أدلته هو جعل كل منهما على البدل حجة فعلية فلا يكون العام مرجحا فضلا عن مرجعيته لجواز الأخذ بالخبر المخالف حينئذ و جعله حجة على خلاف العموم و سيجي‌ء تنقيح المسألة في محله إن شاء اللَّه تعالى‌

(هذا كله) فيما إذا دار الواجب بين الأقل و الأكثر من جهة الشبهة الحكمية (و اما إذا كان) الدوران من جهة الشبهة الموضوعية (فالتحقيق) فيه و ان كان يقتضي الرجوع إلى البراءة أيضا إلّا ان صريح عبارة شيخنا العلامة الأنصاري (قده) الرجوع فيه إلى الاشتغال على عكس الشبهة الحكمية (و توضيح الحال في المقام) يتوقف على بيان امر و هو ان محل الكلام في المقام لا بد و ان يفرض فيما لا يرجع الشك فيه إلى الشك في المحصل بعد إحراز المأمور به بكماله ضرورة ان الشك في المحصل لا بد من الرجوع فيه إلى الاشتغال سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية و ليس ذلك من مختصات الشبهة الموضوعية و كان تمثيل العلامة الأنصاري (قده) بما يرجع الشك فيه إلى المحصل ناش إما من غفلته (قده) عن ذلك أو تخيله انحصار الشك في الأقل و الأكثر بموارد الشك في المحصل ليس إلّا (و التحقيق) ان الأمر ليس على ذلك بل الشبهة الموضوعية قد يكون الشك فيها راجعا إلى الشك في المحصل و قد يكون الشك في متعلق التكليف بنفسه مثلا إذا فرضنا الأمر بإكرام العلماء (فقد يكون) إكرام كل فرد بنفسه واجبا مستقلا في قبال الفرد الآخر على حسب تعدد افراد العالم (و قد يكون) كل فرد من الإكرام جزءاً للواجب بحيث لو فرضنا ترك الواحد من الافراد لما يحصل الامتثال أصلا و على كلا التقديرين يكون كثرة افراد العلماء خارجا موجبة لسعة دائرة الواجب كما ان قلتهم توجب ضيقها لكن الفرق هو ان الشك في عالمية فرد خارجي على الأول يوجب الشك في وجوبه الاستقلالي و على الثاني يوجب الشك في وجوبه الضمني و الشبهة في كلا القسمين و ان كانت موضوعية إلّا ان الأول شبهة في التكليف الاستقلالي و في الثاني شبهة في التكليف الضمني أعني بها الشك في الجزئية من جهة الشبهة الموضوعية و كذا إذا فرضنا النهي عن لبس غير المأكول فقد يكون النهي نفسيا استقلاليا منحلا إلى النواهي المتعددة حسب تعدد افراد غير المأكول خارجا فيكون الشك في كون لباس متخذا من المأكول و غيره موجبا للشك في حرمة لبسه استقلالا و قد يكون نهيا غيريا من جهة اعتبار عدمه في الصلاة مثلا بحيث يكون كل فرد من افراد غير المأكول له مانعية مستقلة حسب ما في كل فرد من المفسدة الموجبة لجعل المانعية له فإذا شك في فرد انه من‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست