responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 299

و غيرها فان المثبت لعدم الحرمة ان كان هو الاستصحاب مثلا فيثبت به لوازمه الواقعية المترتبة عليه فيرتفع الشك في المانعية فلا يبقى مجال للتمسك بالبراءة من جهتها و اما إذا كان المثبت له مثل أصالة الإباحة و نحوها من الأصول الغير التنزيلية فلا يترتب عليها إلّا آثار الحلية ظاهرا فيبقى احتمال المانعية التي هي من لوازم الحرمة واقعا على حاله فلا بد في رفعه من التمسك بالبراءة من جهتها أيضا (فقد ظهر) ان عدم تنجز الحرمة لا يكفي عن الرجوع إلى البراءة من جهة احتمال المانعية مطلقا بل هو مختص ببعض الصور دون بعض و قد ذكرنا شطرا من ذلك في بحث النهي عن العيادة فراجع‌

(تتميم)

قد ظهر مما ذكرناه جواز التمسك بالبراءة عند الشك في دوران المأمور به بين الأقل و الأكثر من جهة فقدان النص (و اما) إذا كان الشك من جهة إجمال اللفظ كما إذا شك في صدق لفظ الصلاة على فاقدة السورة مثلا (فربما يقال) فيه بعدم جريان البراءة نظرا إلى ان وجوب الصلاة إذا كان معلوما فلا بد من تحصيل اليقين بإتيانها خارجا لأنه مقتضى الاشتغال اليقيني و مع الشك فيه فلا مناص عن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال (و يرد عليه) ان المأمور به إذا كان نفس العنوان و المفهوم و كان المأتي به محصلا له في الخارج فلا مناص عن الالتزام بما ذكر لكن الأمر ليس كذلك لما بيناه في بحث الصحيح و الأعم من ان المفاهيم انما تؤخذ في متعلقات التكاليف بما انها حاكية عن الحقائق و ما هو متعلق الأمر ليس إلّا نفس الحقيقة و عليه يكون المأتي به خارجا بعينه هو الّذي تعلق به الأمر فإذا أتى بالمقدار المتيقن فقد أتى بنفس ما علم تعلق الأمر به لا بمحصله و المفروض عدم العلم بوجوب الزائد عليه فيتمسك معه بالبراءة (و بالجملة) جريان البراءة موقوف على انحلال الأمر المعلوم بالإجمال إلى مقدار معلوم و إلى مقدار مشكوك زائد عليه و كون منشأ الشك هو إجمال النص أو فقدانه أجنبي عن ملاك جريانها بالكلية (و من هنا) يظهر جواز التمسك بها فيما إذا كان الشك ناشئا من تعارض النصين أيضا لو لا ورود الاخبار العلاجية بعدم جواز طرح الخبرين و لزوم الأخذ بأحدهما تخييرا فان القاعدة الأولية تقتضي سقوط المتعارضين بالرجوع إلى الأصل الجاري في البين (نعم) هناك كلام في ان العام أو المطلق الموافق لأحد المتعارضين يكون مرجحا لأحدهما أو يكون مرجعا بعد تساقطهما قد تعرض له العلامة الأنصاري (قده) في المقام و اختار أخيرا كونه مرجحا على تقدير كون التخيير المستفاد من الأدلة تخييرا في المسألة الفقهية المتوقف على‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست