responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 283

فانما يجب في الواجب المفروغ عن وجوبه فمرتبته متأخرة عن مرتبة بقية الأجزاء و الشرائط فالساقط عند الدوران بينه و بين غيره يكون هو بنفسه دون غيره (و اما ما نسب) إلى المحقق القمي (قده) فلما سيجي‌ء في بعض تنبيهات الأقل و الأكثر من فساد ما هو مبنى له من اختصاص التقييد المستفاد من التكاليف بحال القدرة و على تقدير تسليمه فقياس الجهل بالعجز في غير محله ضرورة ان القدرة من شرائط فعلية التكليف فيرتفع بارتفاعها و هذا بخلاف الجهل فإنه لا يمنع من فعلية التكليف أصلا (نعم) يمنع عن تنجزه في بعض الموارد على ما عرفت‌

(الثاني) ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ذهب إلى اشتراط صحة العبادة فيما إذا كانت مرددة بين أمرين أو أكثر بما إذا كان المكلف قاصداً لامتثاله اليقيني من أول الأمر

فلو لم يقصد ذلك فضلا عن قصد العدم و أتى ببعض الأطراف لاحتمال وجود الواجب فيه لم يصح منه العبادة و لو انكشف مطابقته للواقع (و كأنه) (قده) نظر في ذلك إلى ما مر منا مرارا من ان حكم العقل بجواز الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني فكلما أمكن الانبعاث عن شخص التكليف لا تصل النوبة إلى الانبعاث عن احتماله و لو انكشف مصادفته للواقع فيما بعد ذلك إلّا ان الحق عدم كون المقام من صغريات تلك الكبرى المسلمة فإن الانبعاث في محل البحث لا يمكن ان يكون عن شخص الأمر على كل تقدير ضرورة ان كل تكليف انما يدعو إلى متعلقه دون غيره فالإتيان بمجموع الأطراف لا يمكن ان يكون بدعوة الأمر المعلوم بالضرورة و اما الإتيان بكل واحد واحد منها فهو أيضا من جهة عدم العلم بتعلق التكليف به لا يمكن ان يكون بداعويته فلم يبق الا التنزل إلى الانبعاث عن احتماله في كل طرف من دون ان يكون الامتثال في بعض الأطراف مرتبطا به في الطرف الآخر (نعم) عدم قصد الامتثال اليقيني من أول الأمر فضلا عن قصد العدم نوع من التجري بعد الفراغ عن تنجز العلم الإجمالي لكنه أجنبي عما هو محط كلامه (قده)

(الثالث) إذا كان الواجب المردد بين امرين من قبيل الواجبين المترتبين شرعاً كالظهر و العصر عند اشتباه القبلة (فهل يعتبر) في صحة الإتيان بالثاني حصول الفراغ اليقيني من الأول‌

كان يأتي بمحتملات الظهر أولا ثم يشرع في محتملات العصر (أم يكفي) فيها الإتيان بنحو يقطع معه بحصول الترتيب بينهما و لو مع عدم إحراز الفراغ عن الأول فلا يجوز الإتيان بالعصر إلى طرف لم يصل الظهر إليه و لكن يجوز الإتيان به إلى كل طرف صلى الظهر إليه و لو مع عدم الإتيان ببقية محتملات الظهر (وجهان) ربما قيل (بالثاني) نظرا إلى ان الواجب على المكلف في فرض‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست