responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 284

تردد الواجب كغيره ليس إلا تحصيل الترتيب بينهما و حيث انه يحصل في الفرض المزبور و لو مع عدم تحصيل الفراغ من محتملات الأول فلا موجب لوجوبه (و بعبارة واضحة) إذا صلى الظهر إلى طرف ثم صلى العصر إليه فاما ان يكون ذلك الطرف قبلة في الواقع أم لا (و على الأول) فالأمر بالعصر من جهة الفراغ عن الظهر و ترتبه عليه واقعاً حاصل لا محالة (و على الثاني) فالذمة و ان كانت مشغولة بالظهر و ليست صلاة العصر المأتي بها إلى ذلك الطرف مترتبة على الظهر واقعا إلّا انه مانع عنه بعد اختصاص أدلة اعتبار الترتيب بالظهر و العصر الواقعيين دون غيرهما و المفروض تحققه في المقام على كل تقدير (و لكن التحقيق) هو اعتبار حصول الفراغ اليقيني من الظهر في صحة الإتيان بمحتملات العصر و ذلك لما هو المختار عندنا من طولية الانبعاث الاحتمالي عن الامتثال القطعي و لو بالمقدار الممكن و مع التمكن من تعيين الساتر الطاهر المشتبه بغيره لا يجوز التكرار و لو مع اشتباه القبلة و عدم المناص من الامتثال الاحتمالي بالقياس إليها ففي مفروض المثال الترتيب الواقعي و ان كان محفوظا كما ذكر إلّا ان الاشتباه قبل الفراغ من الظهر من جهتين الأولى من جهة القبلة و الثانية من جهة احتمال عدم الفراغ من الظهر المترتب عليه فعل العصر شرعا (و بعبارة أخرى) إذا صلى الظهر إلى بعض الأطراف ثم صلى العصر إليه قبل الإتيان ببقية محتملات الظهر فهو و ان كان يقطع بحصول الترتيب بينهما و فعلية الأمر بالعصر على تقدير كون القبلة في ذلك الطرف إلّا ان ذلك غير محرز عنده حتى يكون الانبعاث عنه (ضرورة) احتمال عدم فعلية الأمر بالعصر لاحتمال بقاء الاشتغال بالظهر واقعا فلو فرض كون القبلة في ذلك الطرف واقعا فقد أتي بالمأمور به الواقعي من دون إحراز امره مع فرض التمكن منه و المفروض تأخر الامتثال الاحتمالي عن الامتثال القطعي و لو بالمقدار الممكن‌

(الرابع) قد ذكرنا في بحث الشبهة التحريمية ان الساقط ابتداء عند اشتباه الحرام في غير المحصور هو حرمة المخالفة القطعية

التي هي الأساس لوجوب الموافقة كذلك و هذا بخلاف الشبهة الوجوبية فان الساقط فيه ابتداء هو وجوب الموافقة القطعية لعدم التمكن منها فيبقى حرمة المخالفة القطعية على حالها و لازم ذلك هو وجوب الامتثال الاحتمالي بالمقدار الممكن من دون فرق بين ان يكون الترديد من جهة تردد نفس الواجب أو موضوعه أو قيوده فلو اشتبه الثوب الطاهر بغيره لوجب تكرار الصلاة بالمقدار الممكن (و هذا) في القيود التي لا بد لها (في غاية الوضوح) (و اما) فيما كان له بدل كالطهارة المائية (فهل) مقتضى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست