responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 280

القطعية بعد الإجماع على حرمة المخالفة القطعية بالاستصحاب فيثبت بذلك الوجوب الشرعي لكل من طرفي الشبهة بتوهم ان الإتيان بأحدهما واجب إجماعا فرارا عن لزوم المخالفة القطعية و بعد الإتيان به يشك في سقوط الواجب الواقعي فيستصحب وجوده فيجب الإتيان بالآخر امتثالا للوجوب المستصحب (و تحقيق الحال) في دفع هذا الاستدلال يتوقف على بيان أمور (الأول) ان جريان الاستصحاب في مورده يتوقف على كون الشك متعلقا بالبقاء فان حقيقته إنما هو التعبد بجر المتيقن في عمود الزمان فلا يجري فيما كان الشك متعلقا بحدوث ما هو باق أو غيره مثلا إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الكأسين ففقد أحدهما فنجاسة الإناء الباقي و ان كان مشكوكا فيها لا محالة إلا انه لا يمكن إثباتها بالاستصحاب لعدم العلم بها في زمان و استصحاب النجاسة المعلومة في البين سابقا لا يترتب عليه نجاسة الباقي حتى يثبت به ان الحادث هو الباقي دون الزائل (و من هنا) يعلم عدم جواز استصحاب الفرد المردد بين ما هو معلوم البقاء و الارتفاع لأن الفرد المردد على ما هو عليه من الترديد لا يحتمل بقاؤه من جهة العلم بارتفاعه على تقدير فكيف يمكن الحكم ببقائه على ما هو عليه من الترديد لا يحتمل بقاؤه من جهة العلم بارتفاعه على تقدير فكيف يمكن الحكم ببقائه على ما هو عليه من الترديد (نعم) لا بأس باستصحاب الكلي الجامع بين الفردين لكنه لا يترتب عليه إلا الآثار المشتركة بينهما دون الأثر المختص بأحد الفردين (و بالجملة) لا ريب في ان الاستصحاب إنما يثبت به التعبد بالبقاء عند معلومية الحدوث و أما التعبد بالحدوث فهو خارج عن موارد الاستصحاب بالكلية (و مما ذكرنا يظهر) انه لا مجال لقياس المقام على ما إذا علم طهارة أحد الإناءين المعلوم نجاستهما سابقا (بدعوى) انه كما يجري استصحاب النجاسة في أحدهما مع خروج الآخر عن محل الابتلاء أو فقدانه و ان لم يثبت به كون الباقي هو المتنجس سابقا فكذلك لا مانع من جريانه في فرض العلم بنجاسة أحدهما ابتداء مع فقدان أحدهما و ان لم يثبت به كون المتنجس السابق هو الباقي أيضا (ضرورة) ان الإناء الباقي في المثال الأول بعينه كان معلوم النجاسة سابقا و مشكوك البقاء لاحقا فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه حتى قبل فقدان الآخر مع قطع النّظر عن معارضة الاستصحابين و هذا بخلاف المثال الثاني فإن معلوم النجاسة فيه ليس شخص الإناء الباقي على الفرض بل المردد بينه و بين المفقود فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه إلّا إثبات ان حدوث النجاسة كان فيه و قد عرفت ان الاستصحاب لا تعرض فيه لمرحلة الحدوث أصلا (و الحاصل) ان اعتبار اليقين بالحدوث و الشك في البقاء في جريان الاستصحاب مما لا ريب فيه فكل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست