responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 279

ناشئا عن الشك في القدرة المعتبرة في فعلية التكليف عقلا لا يكون موردا للبراءة بل لا بد فيه من الاحتياط حتى يعلم العجز (و اما) ما ربما يقال في وجهه من ان العلم الإجمالي مقتض لوجوب الموافقة و عدم حصر الأطراف مانع عنه فيجري أصالة عدم المانع أو ان العمومات مقتضية لوجوب الاجتناب عن المحرم المردد في الأطراف ما لم يثبت التخصيص (ففيه) انه مبني على تمامية قاعدة المقتضي و المانع و سيجي‌ء في محله إن شاء اللَّه تعالى بطلانها أو على جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية و قد عرفت في محله فساده‌

(هذا) تمام الكلام في الشبهة التحريمية الموضوعية و يظهر منه الحال في بقية أقسامها

(المطلب الثاني) في الشبهة الوجوبية

و الأمر فيها اما ان يكون دائرا بين المتباينين أو بين الأقل و الأكثر فهنا مقامان‌

(المقام الأول) في دوران الواجب بين أمرين متباينين‌

و الكلام فيه من حيث حرمة المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية يظهر مما ذكرناه في الشبهة التحريمية و انه لا مجال لجعل الحكم الظاهري مع العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي فتسقط الأصول في أطرافه لا محالة و قد نسب الخلاف في المقام إلى المحقق الخوانساري و المحقق القمي (قدس سرهما) في تجويزهما المخالفة القطعية في غير ما قامت الضرورة و الإجماع على عدم جوازها بتوهم قبح التكليف بالمجمل المردد عند المكلف المعلوم عند الشارع لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو قبيح (و فيه) أولا انه لا قبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان هناك مصلحة مقتضية له من تقية و نحوها كما أوضحنا الحال فيه في بعض مباحث العام و الخاصّ فإذا كان أطراف التكليف محصورة و كان المكلف قادرا على امتثاله بالاحتياط فأي قبح فيه عند العقلاء (نعم) إذا كان أطرافه غير محصورة و لم يكن المكلف قادرا على تحصيل الواقع لكان دعوى القبح في محلها لكنه أجنبي عن محل الكلام بيننا و بينهما (قدس سرهما) (و ثانيا) انه على فرض تماميته يختص بخصوص ما إذا كان التكليف صادرا من المولى مجملا و لا يعم جميع موارد الشبهة الوجوبية الناشئة من الإجمال الطارئ كما في صورة عدم النص أو الشبهات الموضوعية فإن التكليف في تمام هذه الموارد لا إجمال فيها في حد نفسه حتى يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة بل الإجمال إنما نشأ من الجهات الخارجية التي لا يجب على الشارع رفعها (و كيف كان) فلا ينبغي صرف الوقت لدفع مثل هذه التوهمات في أمثال زماننا الّذي كان فسادها فيه من الضروريات (ثم انه) ربما يستدل على وجوب الموافقة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست