responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 277

فكلها قاصرة و أجنبية عن محل الكلام (اما) دعوى الإجماع (فلا مسرح) لها مع اتفاق الجميع فضلا عن وقوع الخلاف لاحتمال اعتماد المجمعين على بعض الوجوه المذكورة فلا يكون اتفاقهم كاشفا عن قول المعصوم تعبدا (و أما التمسك) بأدلة نفي الحرج من جهة ان الاجتناب من أطراف الشبهة مع عدم الحصر غالبا يوجب الحرج على افراد المكلفين نوعا فلا يستقيم بناء على المختار من ان الحرج و الضرر المنفيين في الشريعة إنما أخذا موضوعين في مقام الجعل فيدور انتفاء الحكم مدار تحققهما خارجا عن ما هو الحال في كل حكم بالقياس إلى موضوعه فلا موجب لعدم وجوب الاحتياط فيما إذا لم يلزم منه حرج و عسر (نعم) لو كان الحرج أو الضرر من قبيل الحكمة لجعل الحكم على موضوعه كجعل الطهارة للحديد من جهة ان الحكم بالاجتناب كان موجبا للعسر على الأمة على ما يستفاد من بعض الروايات و كالحكم بخيار الشفعة لحكمة عدم تضرر الشريك لكان الحكم ثابتا في مورد عدم تحققهما أيضا (ضرورة) أن الميزان في فعلية الحكم هو وجود موضوعه لا حكمة تشريعه و قد ذكرنا في بحث الانسداد ما ينفعك في المقام فراجع (و اما دعوى) شمول اخبار الحل لأطراف الشبهة (فقد عرفت) فسادها و انها مختصة بموارد الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجمالي و مما ذكرناه يظهر حال الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو بكون الاحتمال في كل من الأطراف موهوما لا يعتني به العقلاء كما أفاده العلامة الأنصاري (قده) فلا نعيد

(بقي هنا) أمور

(الأول) ان ما ذكرناه من عدم وجوب الاحتياط مطلقا في أطراف الشبهة الغير المحصورة إنما يختص بالشبهات التحريمية

فإنها هي التي لا يتمكن المكلف فيها من المخالفة القطعية و اما الشبهات الوجوبية فكثرة الأطراف فيها و ان كانت توجب عدم وجوب الموافقة القطعية لعدم التمكن منها كما هو المفروض إلا انه لا موجب لجواز المخالفة القطعية مع إمكانها فمقتضى القاعدة فيها هي حرمة المخالفة القطعية فلا بد من التنزل إلى الموافقة الاحتمالية على ما هو الميزان من لزوم التنزل إليها عند عدم إمكان الموافقة القطعية

(الثاني) انه بناء على عدم تنجيز العلم في موارد عدم حصر الشبهة (فهل) يفرض العلم فيها كالعدم‌

فيجري فيها حكم الشبهة البدوية (أو) ان المعلوم فيها يفرض كالعدم فيكون الشبهة كعدمها (وجهان) بل قولان و تظهر الثمرة فيما كان وجوب الاحتياط من أحكام نفس الشبهة دون العلم فعلى القول بكون العلم كعدمه لا بد من الاحتياط لاقتضاء نفس الشك ذلك و على القول بكون الشبهة كالعدم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست