responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 278

(فلا) مثلًا إذا علم بوجود ماء مضاف بين مياه كثيرة غير محصورة فعلى القول الأول لا يجوز الاكتفاء في الوضوء بواحد منها فان الشك في الإطلاق و الإضافة بنفسه مقتض للاحتياط تحصيلا للموافقة القطعية و اما على القول الثاني فيجوز فإن وجود الماء المضاف مع كثرة الأطراف يفرض كالعدم فيكون كل من الأطراف كأنه غير مشتبه بالمضاف فيجري عليه أحكام المطلق (ظاهر) كلمات الفقهاء (قدس اللَّه تعالى أسرارهم) في بعض الفروض الفقهية (هو الثاني) و هو المختار فإن ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من الوجه في عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة من ان موهومية الاحتمال توجب عدم اعتناء العقلاء به و ان لم يكن تاما بظاهره كما مر إلّا انه لا يبعد ان يكون مراده (قده) هو ان التكليف الثابت مع كثرة الأطراف على الضابط الّذي بيناه يكون بمنزلة المستهلك و التالف عند العقلاء فلا يعني العقل باحتمال وجوده أصلا و من الظاهر ان الشارع ليس له طريقة خاصة في امتثال أحكامه غير ما هو الطريقة عند العقلاء و عليه فكلامه (قده) في غاية المتانة و الجودة و يترتب عليه كون الشبهة عند عدم حصر الأطراف كلا شبهة كما هو ظاهر

(الثالث) مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة

من عدم التمكن من المخالفة القطعية و تبعية وجوب الموافقة القطعية لحرمتها هو عدم وجوب الاجتناب حتى فيما إذا كان المعلوم بالإجمال بمقدار لو وزع على الأطراف لكان الشبهة محصورة مثلا إذا كان المعلوم بالإجمال مائة في الف فانه مع توزيع المعلوم على الأطراف و ان كانت الشبهة تنقلب محصورة إلا انه من جهة عدم امتياز المحرم عن غيره لا يكون المكلف قادرا على المخالفة القطعية فلا تكون محرمة فلا يبقى مقتض لوجوب الموافقة القطعية (نعم) في مثل الفرض لا يكون الشبهة كالعدم إذ المفروض عدم استهلاك المعلوم بالإجمال فيه حتى يكون تألفا بنظر العقلاء فيجري فيه حكم الشبهة البدوية و اما على ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من الوجه في عدم وجوب الاجتناب فينبغي القطع بوجوب الاحتياط كما لا يخفى وجهه (قده) من الوجه في عدم وجوب الاجتناب فينبغي القطع بوجوب الاحتياط كما لا يخفى وجهه‌

(الرابع) إذا شك في وصول كثرة الأطراف إلى حد يكون الشبهة معها غير محصورة (فهل) مقتضى القاعدة هو وجوب الاجتناب‌

إلا فيما علم كون الشبهة غير محصورة (أم لا) (وجهان) بل قولان الأقوى هو الأول و ذلك فإن الموجب لعدم وجوب الاحتياط عند عدم حصر الشبهة هو عدم القدرة على المخالفة القطعية و مع الشك في كون الشبهة محصورة تكون القدرة على المخالفة مشكوكا فيها لا محالة و قد مر غير مرة ان الشك في التكليف إذا كان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست