responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 273

احتمل عدم فعلية التكليف لمانع عنها هذا على المختار من استحالة الخطاب التعليقي و أما على القول بجوازه و إمكانه فوجوب الاجتناب عن الأطراف بمكان من الوضوح فإنه عليه يكون الخطاب كالملاك التام فعليا فيجب الخروج عن عهدته كما في القسم الأول (و أما القسم الثاني) و هو ما إذا كان للزمان دخل في الخطاب و الملاك فصريح عبارة شيخنا العلامة الأنصاري (قده) هو اختيار عدم تنجيز العلم الإجمالي فيه لعدم الابتلاء بتمام أطراف العلم الإجمالي في زمان فإن الحيض في آخر الشهر مثلا لا يمكن الابتلاء به في أوله كما ان الحيض في أوله لا يمكن الابتلاء به في آخره فلم يبق إلا العلم بمخالفة التكليف الواقعي الغير المنجز بعد الرجوع إلى الأصول النافية و ارتكاب المحتملات و قد سبق انه لا محذور في تحقق العلم بالمخالفة لتكليف لم يعلم توجهه إلى المكلف قبل المخالفة ففي المثال يرجع إلى استصحاب عدم الحيض إلى ان يبقى من الشهر ثلاثة أيام و بعده يرجع إلى البراءة (و لكنه) لا يخفى ان العلم بخطاب فعلي في مفروض المثال و ان لم يكن متحققا في زمان كما أفاده إلا ان العلم بتحقق موضوع التكليف في مجموع الشهر المستلزم للعلم بالتكليف الفعلي الناشئ عن ملاك تام في ظرف تحقق موضوعه كاف في عدم جواز الرجوع إلى الأصول النافية في أطرافه فإن العقل كما يحكم بلزوم حفظ المقدمات أو تحصيلها فيما إذا توقف الإتيان بالواجب التام من حيث الملاك عليهما كما عرفت في بحث المقدمات المفوتة فكذلك يحكم في المقام بعدم جواز تفويت الغرض الملزم من المولى المعلوم تحققه في ضمن مجموع الشهر (و بالجملة) العلم بوجود الغرض الملزم من المولى و تمكن المكلف عن حفظه يمنعان من الرجوع إلى الأصول النافية المستلزم لتفويته و مجرد عدم العلم بالتكليف الفعلي في زمان لا يوجب جواز تفويته (فتحصل) انه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين ما إذا كانت أطرافه دفعية أو تدريجية في تمام اقسامه الثلاثة غاية الأمر ان ملاك التنجيز في كل قسم غير ملاك التنجيز في القسم الآخر فإن الملاك في القسم الأول هو تحقق العلم بالتكليف الفعلي و في القسم الثالث هو العلم بتحقق الملاك الملزم فعلا و إن كان الخطاب مرددا بين ما يكون فعليا و غيره و في القسم الثاني هو العلم بتحقق الملاك الملزم في ظرف وجود موضوعه و الحكم بالتنجيز فيه مع عدم الابتلاء به فعلا يحتاج إلى ضميمة حكم العقل بعدم تفويت الملاكات الملزمة (ثم انه) على تقدير البناء على عدم تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات مطلقا أو في بعض اقسامها فلا بد من تجويز المخالفة القطعية أيضا فإن حرمة المخالفة القطعية إنما هي من جهة تنجيز

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست