responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 272

بعد ذلك و لا ريب ان المرجع فيه هو الاشتغال دون البراءة فافهمه و اغتنم‌

(الأمر السادس) إذا تعلق العلم بالتكليف المردد بين امرين تدريجيين في الوجود غير مجتمعين في زمان واحد فهل يوجب تنجيزه فيهما كالدفعيين أم لا

فيه وجوه بل أقوال و قد ذكر العلامة الأنصاري (قده) لذلك أمثلة ثلاثة (الأول) ما إذا كانت زوجة الرّجل مضطربة في حيضها بان نسيت وقتها و ان حفظت عددها فتعلم إجمالا انها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا (الثاني) ما إذا علم التاجر بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوبية (الثالث) ما إذا نذر أو حلف على ترك الوطء في ليلة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد و اختار في الأول منها عدم تنجيز العلم و الرجوع فيه إلى الأصول و في الثاني وجوب الاحتياط و استظهره في الثالث أيضا و لكنه لم يبين الفرق بين الأمثلة و التحقيق ذلك (نقول) ان الزمان لا يخلو من انه إما ان لا يكون دخيلا في ملاك الحكم و خطابه و إما ان يكون دخيلا فيهما و اما ان يكون دخيلا في الخطاب دون الملاك على ما مر تفصيله في بحث الواجب التعليقي (اما القسم الأول) و هو ما إذا لم يكن للزمان دخل في ملاك الحكم و خطابه (فلا ريب) في وجوب الاجتناب عن أطراف العلم فيه كما في مثال الابتلاء بالمعاملة الربوبية فإن الملاك في تنجيز العلم هو فعلية الخطاب و إمكان الانبعاث عنه و لا ريب في ان حرمة الرّبا كحرمة الكذب و الغيبة و نحوهما حكم فعلي قابل للإطاعة و المعصية و مجرد اختيار المكلف إيقاع متعلقه خارجا في الزمان المتأخر لا يمنع عن فعلية الحكم و تنجزه كما هو ظاهر و هذا هو المراد من عبارته (قده) من فعلية الابتلاء بالأطراف في مثل المثال فإن نظره (قده) إلى ان الحكم فيه فعلي على كل تقدير و التأخير باختيار المكلف لا يكون مانعا عن فعلية الحكم و الابتلاء كما هو ظاهر (و اما القسم الثالث) و هو ما إذا كان الزمان دخيلا في الخطاب دون الملاك كمثال النذر و الحلف حيث ان التكليف فيهما المجعول بنحو القضايا الحقيقية يتبع ما أخذه الناذر و الحالف في الموضوع فإذا فرض أخذه الليلة المتأخرة فيه فلا محالة يكون فعلية الخطاب متوقفة على تحققها على ما هو المختار عندنا من استحالة الخطاب التعليقي و لكنه لا يمنع من تمامية الملاك فعلا من جهة انعقاد النذر و الحلف بحيث لو كان التكليف بالأمر المتأخر ممكنا لكان التكليف في موردهما فعليا لا محالة فالظاهر إلحاقه بالقسم الأول فإن فعلية الملاك الملزم على كل تقدير يمنع من الرجوع إلى الأصل في الأطراف ضرورة ان الشك حينئذ يكون في الخروج عن عهدة الامتثال بعد العلم بتحقق ما هو الملاك التام للتكليف فعلا و ان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست