responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 262

على الشك اما ان لا يكون حكما شرعيا أو لا يكون حكما واقعيا مجهولا بل هو حكم طريقي مترتب على نفس عنوان الشك فلا يكون قابلا للارتفاع بحديث الرفع و لكن الصحيح هو جواز الرجوع إليه و لو من جهة نفي مثل هذا الأثر فإن الالتزام بلزوم كون المرفوع حكما مجعولا شرعيا بلا ملزم بل اللازم هو كون المجهول تحت اختيار الشارع وضعا و رفعاً و كان في رفعه المنة و التوسعة و حيث ان الشرطية يترتب عليها من التضييق ما لا يترتب على المانعية و هو مجهول على الفرض فلا مانع من الرجوع إلى حديث الرفع من هذه الجهة على انا لو سلمنا لزوم ذلك فلنا ان نرجع إليه في دفع نفس الشرطية التي هي من الأحكام الشرعية لكن بلحاظ خصوص هذا الأثر لا مطلقا فالأثر المترتب على الشك سواء كان من الأحكام الظاهرية أو من الأحكام العقلية يصح التمسك بحديث الرفع في ارتفاعه و لو من جهة رفع سببه و منشئه فعند الدوران المذكور يحكم بعدم لزوم الإحراز الّذي يترتب على الشك في وجود الشرط المفروغ عن شرطيته (إذا عرفت) ذلك (فنقول) إذا علم ملاقاة شي‌ء للنجاسة و شك في ان التنجيس من جهة الملاقاة أو السراية فلا ريب في عدم جواز الرجوع إلى أصل يحرز به عدم السراية فإن النجاسة على كلا التقديرين متيقنة و ليس لخصوص السراية أثر عملي يتمسك في رفعه بحديث الرفع و اما إذا لم يعلم ذلك كما في محل الكلام فإن المفروض تحقق الملاقاة مع بعض الأطراف بالخصوص فلكون النجاسة من جهة السراية أثر ظاهر إذ المفروض وجوب الاجتناب عن الملاقي أيضا على هذا التقدير فالشك في كون النجاسة بالسراية يوجب الشك في وجوب الاجتناب عن الملاقي فيرجع فيه إلى حديث الرفع إما بلحاظ الحكم الظاهري المشكوك المترتب على الشك و لو كان عقليا فضلا عما إذا كان شرعيا و اما بلحاظ الحكم الواقعي المجهول من جهة هذا الأثر إذا المفروض هو الجهل بكون لزوم الاجتناب عن الملاقي من آثار نجاسة ما لاقاه و ترتب الأثر عليه و لو بلحاظ حال الشك كما في الشك في الملاقي من آثار نجاسة ما لا لاقاه و ترتب الأثر عليه و لو بلحاظ حال الشك كما في الشك في الشرطية و المانعية بعينه فافهمه و اغتنم (فتحصل) ان القائل بلزوم الاجتناب عن الملاقي في المقام لا بد له من إقامة الدليل على السراية و إلا فمقتضى الأصل هو عدم وجوب الاجتناب عنه‌

(تكملة و تبصرة)

قد ذكرنا سابقا و أشرنا إليه في المقام أن الميزان في تنجيز العلم الإجمالي هو كونه علما بتكليف فعلي على كل تقدير فلو لم يكن كذلك بل كان بعض الأطراف مما تنجز التكليف فيه بمنجز سابق عقلي أو شرعي فلا محالة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست