responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 261

إلى أصالة الطهارة في ذاك الطرف بل يكون الاستصحاب و القاعدة معاً طرفا للمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر و على ذلك كيف يستقيم الرجوع إلى الأصل المحكوم في المقام بعد سقوط الأصل الحاكم (قلت) قد ذكرنا هناك ان سقوط الأصول الطولية يختص بما إذا كانت جارية في موضوع واحد كما في المثال و اما فيما إذا جرت في موضوعات متعددة فلا مناص عن الرجوع إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الحاكم فراجع (فتحصل) انه بناء على كون التنجيس لا من جهة السراية فلا ريب في عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي بعض أطراف العلم بل المرجع فيه هي أصالة الطهارة (الرابعة) إذا شك في ان التنجيس من جهة السراية أم لا فهل القاعدة تقتضي وجوب الاجتناب عن الملاقي أم لا (الحق) هو الثاني و لا بد في توضيحه من تقديم (مقدمة) و هي انه إذا دار الأمر بين شرطية ضد و مانعية الآخر فتارة يكونان من قبيل الضدين اللذين ليس لهما ثالث و أخرى لا يكونان كذلك و على الثاني فلا ريب في جواز الرجوع إلى البراءة عن الشرطية المشكوكة كما إذا دار الأمر بين شرطية السورة في الصلاة بشرط لا و مانعية القرآن فيها فإنه يمكن فرض الصلاة خالية عنهما إذ بطلان الصلاة مع القرآن معلوم تفصيلا سواء كان من جهة وجود المانع أو لفقدان الشرط و بطلانها خالية عن السورة مشكوك فيرجع فيه إلى البراءة على ما هو الحال في مطلق دوران الأمر بين الأقل و الأكثر و اما على الأول فلا مجال لجريان حديث الرفع بالقياس إلى الشرطية بعد اشتراك المانعية و الشرطية في الآثار و عدم اختصاص واحد منهما بخصوص أثر شرعي فإذا علم شرطية الإخفات في الصلاة أو مانعية الجهر فكما يترتب البطلان في فرض الجهر على مانعيته فكذلك يترتب على شرطية الإخفات أيضا فلا أثر مشكوك يترتب على نفس الشرطية فيرجع فيه إلى البراءة و هذا المقدار مما لا شبهة فيه إلا ان الإشكال في جواز الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الشك مثلا إذا فرضنا ان شرطية الشي‌ء اقتضت وجوب إحرازه عند الشك في وجوده اما شرعا أو عقلا من باب وجوب المقدمة العلمية و لكن مانعية الضد لا تقتضي إحراز عدمه بناء على الاكتفاء بأصالة عدم المانع عند الشك في وجوده فهل يمكن الرجوع إلى حديث الرفع عند دوران الأمر بين شرطية شي‌ء و مانعية ضده في رفع الشرطية بلحاظ هذا الأثر المترتب على الشك أم لا (مقتضى) ما اخترناه في الدورة السابقة (هو العدم) نظرا إلى ان المرفوع بحديث الرفع لا بد و ان يكون حكما مجهولا مجعولا شرعيا يكون في رفعه المنة و السعة و مثل هذا الأثر المترتب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست