responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 26

العنوان أما استتباعه لسراية الحكم الأولي الثابت لنفس الخمر إلى مورده فهو غير معقول فإن القبح الفاعلي في مرتبة متأخرة عن التكاليف الواقعية ضرورة ان ثبوت الحرمة للخمر الواقعي هو الموجب للقبح الفاعلي في شرب مقطوع الخمرية و لو كان القطع بها مخالفا للواقع و ما كان في مرتبة متأخرة عن التكليف الواقعي لا يمكن استتباعه له و توهم إمكان استتباعه له بنتيجة الإطلاق قياسا باستتباعه التضييق في الحكم الواقعي من باب نتيجة التقييد كما في موارد اجتماع الأمر و النهي بناء على الجواز و كون التركيب بينهما انضماميا فإنا قد ذكرنا في ذلك المبحث ان متعلقي الأمر و النهي و ان كانا مختلفين خارجا إلّا ان ذلك لا يوجب صحة المأمور به إذا كان عبادة في صورة العلم بجهة الحرمة فإن القبح الفاعلي الناشئ عن اتحاد وجود المأمور به مع المنهي عنه في مقام الإيجاد و التأثير يوجب عدم إمكان التقرب بهذا الفرد فيكون الفرد المتصف بالقبح الفاعلي خارجا عن إطلاق المأمور به بنتيجة التقييد فإذا أمكن كون القبح الفاعلي موجبا للتضييق من باب نتيجة التقييد فيمكن كونه موجبا للتوسعة من باب نتيجة الإطلاق أيضا مدفوع بوجود الفارق بين المقامين فإن التضييق في باب اجتماع الأمر و النهي إنما هو لأجل منافاة القبح الفاعلي مع قصد التقرب فلا محالة يتقيد المأمور به بغير صورة وجود القبح الفاعلي من باب نتيجة التقييد و اما القبح الفاعلي في المقام فهو امر آخر مباين للقبح الفعلي الموجب للحرمة في مرتبة سابقة عليه و المفروض عدم تحقق ذلك الموجب في مورد التجري فلو كان القبح الفاعلي أيضا موجبا لخطاب مولوي فلا بد و ان يكون موجبا لخطاب آخر غير الخطاب الأولي الناشئ عن القبح الفعلي الغير المتحقق في مورد التجري و التحقيق امتناع ذلك أيضا فإنا قد ذكرنا سابقا ان تعلق القطع بشي‌ء ذي حكم يستحيل ان يكون موجبا لجعل حكم آخر على هذا العنوان لاستلزامه اجتماع المثلين بنظر القاطع فلا يمكن ان يكون هذا الحكم المستلزم للحال بنظر القاطع محركا له إلى الامتثال و ما كان كذلك يستحيل جعله فعنوان المقطوعية و ان كان من العناوين الطارئة على الشي‌ء إلا ان العنوان الطارئ إذا كان هو الانكشاف فهو لا يزيد عن المنكشف في نظر المكلف حتى يوجب جعل حكم آخر له في قبال الحكم الأولي ليترتب على ذلك تأكد الحكم في مورد الاجتماع و لو أغمضنا عن هذا المحذور فلا مانع من استتباع القبح الفاعلي لحكم آخر ثابت لنفس عنوان المقطوع في قبال الحكم الواقعي الثابت لنفس الموضوع الواقعي و أما ما أفيد في وجه الاستحالة من ان القطع حيث انه لا يكون ملحوظا استقلاليا في‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست