responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 25

فلو سلمنا ان الإرادة التكوينية هي التي يتعلق بها الإرادة التشريعية بنحو المعنى الاسمي إلا ان المحرك هو نفس التكليف الواقعي المشروط بوجود موضوعه واقعا و هو مفقود في المتجري على الفرض كما انا لو سلمنا هذه المقدمة و لكن التزمنا بكون متعلق الإرادة التشريعية هو الفعل الإرادي دون نفس الإرادة و الاختيار بنحو المعين الاسمي كما عرفت فلا يكون المتجري مشتركا مع العاصي ضرورة انه بانكشاف الخلاف في فرض التجري ينكشف ان متعلق الإرادة التكوينية و هو شرب المائع الخارجي لم يكن متعلقا للإرادة التشريعية إذ المفروض تعلقها بنفس شرب الخمر الواقعي و هو غير متحقق و المتحقق إنما هو إرادة الشرب و اختياره المفروض عدم كونها متعلقة للإرادة التشريعية (و الحاصل) ان دعوى اشتراك المتجري و العاصي في كون التكليف الواقعي شاملا لهما في مقام التحريك الخارجي تتوقف على إثبات كون العلم هو العلة التامة و الموضوع لتحقق الإرادة بما هو صفة نفسانية و على إثبات كون الإرادة التكوينية بنفسها متعلقة للإرادة التشريعية بنحو المعين الاسمي دون الفعل الإرادي و قد عرفت فسادهما بما لا مزيد عليه فلا يبقى للدعوى المذكورة مجال أصلا (و أما) التكلم من الجهة الثانية فملخصه ان يقال انه بعد الفراغ عن عدم الإشكال في ان العناوين الطارئة على شي‌ء ربما توجب تأكد حكمه أو تبدله في الجملة وقع النزاع و الكلام في ان تعلق القطع بشي‌ء هل هو من تلك العناوين بأن يكون تعلق القطع بخمرية شي‌ء مثلا موجبا لتحقق مفسدة فيه يترتب عليها حكم شرعي أم لا و التحقيق في المقام ان يقال انه لا إشكال في عدم تغير الموضوع عما هو عليه بتعلق القطع بخلافه ضرورة انه لا يخرج الماء الخارجي عما هو عليه في الخارج و لا يكون ذا مفسدة بتعلق القطع بكونه خمرا كما انه لا إشكال في عدم تغير الشرب الخارجي عما هو عليه و لا يكون متصفا بالقبح بمجرد القطع المذكور لما ذكرنا من ان انكشاف الشي‌ء لا يزيد عليه بشي‌ء فشرب الماء الخارجي على ما هو عليه من الإباحة الواقعية و عدم القبح في فعله و في تركه بعد تعلق القطع بخمريته أيضا كما انه لا إشكال في ان تعلق القطع بخمرية المائع الخارجي يوجب القبح الفاعلي بإرادة شربه و إلّا لخرج المتجري عن كونه متجريا على المولى و كونه في مقام معصيته انما الإشكال في ان القبح الفاعلي هل يستتبع خطابا شرعيا مولويا بترك هذا الشرب أم لا و يقع الكلام في ذلك تارة من جهة استتباع القبح الفاعلي لسراية الحرمة الثابتة للخمر الواقعي إلى مقطوع الخمرية أيضا و أخرى من جهة استتباعه لحكم آخر ثابت لنفس هذا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست