responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 257

فيجري فيها أصالة الإباحة بلا معارض و لكنه لا يخفى عليك فساده (أما) بالنسبة إلى الأحكام الوضعيّة فلما ستعرف في محله من انها مجعولات بأنفسها و غير منتزعة من أحكام تكليفية فضمان المنافع و الأثمار حكم مجعول فعلي مترتب على غصبية الشجرة و الدار فإن تعلق الغصب بشي‌ء كما يوجب دخوله تحت الضمان فكذلك يوجب دخول توابعه و لواحقه و لو تكن بموجودة فعلا ففعلية الحكم بالضمان الّذي هو الميزان في التنجيز أجنبية عن فعلية المنافع و الأثمار (و اما) بالنسبة إلى الأحكام التكليفية فلأن فعليتها و ان كانت تتوقف على فعلية موضوعاتها كما هو ظاهر إلّا ان المنافع و الأثمار لكونها من شئون الأعيان خارجا فملاك الحكم بحرمة التصرف فيها عند تحقق موضوعاتها يكون تاما من أول الأمر فكما يكون العلم الإجمالي موجباً لتنجز الأحكام المترتبة على نفس الأعيان فكذلك يوجب تنجز الأحكام المترتبة على ما يعد من شئونها التابعة لها خطابا و ملاكا و مجرد تأخر وجود الشي‌ء عن ظرف وجود العلم بعد تمامية ملاك حكمه لا يكون مانعا عن تنجيزه و من هنا يعلم حال الأحكام الوضعيّة على القول بعدم استقلالها في الجعل أيضا إذا عرفت ذلك (فنقول) ان نجاسة الملاقي للنجاسة اما ان تكون حكما شرعيا تعبديا ثابتا لموضوعه في عرض الحكم بنجاسة ما لا لاقاه أو تكون من شئون نجاسته و من جهة سراية النجاسة من الملاقى إلى الملاقي كما إذا امتزج المائع المتنجس بغيره من جنسه أو من غيره فكما ان الامتزاج يوجب اتساع النجاسة و انبساطها في الاجزاء فكذلك الملاقاة توجب الانبساط و الاتساع فلا يكون الملاقي فرداً آخر من النجس في قبال ما لاقاه بل نجاسته بعينها هي نجاسته فإن قلنا بالأول فلا يجب الاجتناب عن الملاقي لكونه فردا آخر شك في نجاسته و ان قلنا بالثاني وجب الاجتناب عنه (و تحقيق المقام) انما يكون بتوضيح جهات (الأولى) في بيان ان النجاسة بالسراية أو لا فقد استدل على السراية بوجوه (الأول) ان العرف بعد حكم الشارع بنجاسة الملاقي يفهم سراية النجاسة إليه و انبساطها عليه كما في صورة الامتزاج (و فيه) انه لا طريق للعرف إلى فهم ذلك و عهدة دعوى فهمه على مدعيها بل غاية ما هناك انه حكم الشارع بنجاسة أمور في حد ذواتها و حكم بنجاسة أمور أخر بملاقاتها لها و أين ذلك من السراية (الثاني) قوله تعالى و الرجز فاهجر بتقريب ان هجر الشي‌ء لا يتحقق إلّا مع الاجتناب عن ملاقيه أيضا (و فيه) منع واضح فان الآية لا دلالة فيها على نجاسة الملاقي فضلا عن كون نجاستها من شئون نجاسة ما لاقاه (الثالث) رواية الكافي عن أبي جعفر (عليه السلام) انه أتاه رجل فقال وقع فأرة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست