responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 256

لا يوجب سلب القدرة عن الارتكاب و لو عادة فيرجع إلى الترك الإرادي الّذي عرفت عدم مانعيته عن التنجيز

(فرع)

إذا علم إجمالا بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما فهل يجب عليه الوضوء فقط نظرا إلى ان وجوب التيمم في مرتبة متأخرة عن وجوب الوضوء ففي المرتبة السابقة عليه لا علم له بتكليف فعلي على كل تقدير فيكون الشك في النجاسة من حيث وجوب الوضوء شكا بدويا يجري فيه الأصل أو يجب عليه شي‌ء نظرا إلى انه لا أثر لطولية الحكم بعد كون كل من الماء و التراب موردا لابتلائه و قدرته على ارتكابه فيجب الاجتناب عنهما فيجري عليه حكم فاقد الطهورين أو يجب الجمع بين الوضوء و التيمم للتمكن من تحصيل الطهارة و عدم علمه بتنجس بدنه لاحتمال نجاسة التراب و لم يرد في المقام نصّ على الاجتناب عنهما كما ورد في الماءين المشتبهين وجوه (أقواها) الأول ثم الأخير و ان كان الأحوط هو الجمع‌

(الأمر الرابع) إذا لاقى بعض أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة شيئا فهل القاعدة تقتضي وجوب الاجتناب عنه‌

و إجراء أحكام الملاقي عليه أم لا وجهان و قبل الخوض في بيان المختار ينبغي تقديم امر و هو ان الميزان في تنجيز العلم الإجمالي كما عرفت هو كونه علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير فلا بد في تحققه عند تعلق العلم بموضوع خارجي من كونه تمام الموضوع للحكم أو تحقق ما يتم به الموضوع في الطرفين فإذا علم بوجود الخمر بين الإناءين فلا أثر له إلا بالقياس إلى الآثار المترتبة على نفس الخمر أو المترتبة عليه بضميمة ما هو مفروض الوجود معه فمثل وجوب الحد المترتب على شرب المعلوم خمريته عمداً لا يترتب عند العلم بالخمرية لعدم العلم بتحقق موضوعه لا تفصيلا و لا إجمالا (و بالجملة) الميزان هو العلم بتحقق الموضوع التام على كل تقدير و هذا واضح لا سترة فيه إلا ان الإشكال في بعض صغرياته و من ثم وقع الإشكال في حكم الملاقي على ما ستعرف الحال فيه إن شاء اللَّه تعالى (و من هنا توهم) بعضهم عدم وجوب الاجتناب عن الأثمار و المنافع المتجددة لبعض الأطراف نظرا إلى ان الثمرة أو المنفعة المعدومتين فعلا غير محكوم بشي‌ء من الأحكام الوضعيّة و التكليفية فإذا علم غصبية أحد الدارين ليس لأحدهما بالخصوص منفعة فعلية أو بغصبية إحدى الشجرتين ليست إحداهما بمثمرة فعلا فلا أثر للعلم بالقياس إلى المنفعة أو الثمرة المتجددتين لعدم تحقق موضوعهما عند العلم بالغصبية فان غصبية العين لا يترتب عليها إلا الأحكام المترتبة على نفسها و اما الأحكام المترتبة على غصبية المنافع أو الأثمار فيتوقف ترتبها على تحقق موضوعها الغير المحرز في المثال على الفرض‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست