responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 250

و لو كان مرددا بين وجوب شي‌ء و حرمة شي‌ء آخر أوجب سقوط الأصل عنهما و عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري فيهما فيكون التكليف في كل منهما متنجزا على تقدير وجوده و منه يظهر انه لو كان لأحد العنوانين أثر مختص به و لم يكن للطرف الآخر أثر كذلك لجري الأصل بالنسبة إلى ذلك الأثر بلا معارض إذ المفروض عدم العلم بأزيد من أثر مشترك بين الطرفين و اما الأثر الزائد عليه فمشكوك بدوي يدفع بالأصل نعم لو كان للطرف الآخر أثر مختص أيضا لوجب ترتيب كلا الأثرين و قد ظهر وجهه مما تقدم‌

(الثاني) ان وجوب الاحتياط في موارد ثبوته إذا كان عقليا فهو طريقي محض‌

لا يترتب على مخالفته غير ما يترتب على مخالفة الواقع نعم يتحقق التجري في فرض مخالفته و عدم مخالفة الواقع و قد سبق الكلام فيه في محله و اما إذا كان شرعيا فربما يقال بترتب العقاب على مخالفة نفسه مع قطع النّظر عن الواقع نظرا إلى ان الحكم الشرعي ظاهريا كان أو واقعيا يوجب مخالفته العقاب و لكنه يرد عليه بأن الحكم الشرعي و لو فرض كونه مولويا غير إرشادي إنما يوجب مخالفته العقاب فيما إذا لم يكن طريقيا محضا و من جهة رعاية الواقع و إلا فلا يترتب على مخالفته غير ما يترتب على مخالفة الواقع الا على القول باستحقاق المتجري للعقاب و من المعلوم ان وجوب الاحتياط على تقدير وجوبه شرعا فإنما يكون واجبا لرعاية الواقع فلا يترتب على مخالفته بما هي مخالفته أثر غير التجري (فإن قلت) ان في ترك الاحتياط على الواجب احتمال الضرر لا محالة و دفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل فيثبت العقاب في مخالفته و لو لم يكن ضرر في الواقع (قلت) حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل و المظنون طريقي أيضا ناش عن مراعاة الواقع و ليس من باب حكمه بقبح التشريع المشترك بين موارد العلم بعدم الحكم و الشك فيه حتى يكون ثبوته في تمام موارده بملاك واحد فيستكشف منه الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة بل ان حكمه في موارد القطع بالضرر ناش عن ملاك واقعي و في موارد الظن و الشك ناش عن ملاك طريقي فلا يترتب على مخالفته غير ما يترتب على مخالفة الواقع هذا و لا يخفى عليك ما في جواب شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) في المقام فراجع‌

(الثالث) انه قد ظهر مما ذكرناه انه يعتبر في تأثير العلم الإجمالي ان يكون المعلوم بالإجمال ذا أثر فعلي في تمام أطرافه‌

فلو لم يكن بعض الأطراف كذلك لما كان للعلم أثر و لو في بعض أطرافه و من هذا القبيل ما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل ابتلاء المكلف بحيث لا يكون قادرا عليه عادة و لو كان قادرا عليه عقلا و السر في اعتبار ذلك هو ان المطلوب في التكاليف‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست