responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 249

يكون الحكم المتنجز به سابقا على المعلوم بالإجمال فلو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم قامت البينة على نجاسة أحدهما المعين قبل زمان العلم أو علم كونه متيقن النجاسة قبل العلم و مشكوك البقاء إلى زمانه فلا محالة ينحل بذلك العلم و يخرج به عن كونه علما بالتكليف على كل تقدير فيجري الأصل في الطرف الآخر و السر فيه ان العلم الإجمالي كما يشترط في تنجيزه كونه علما بالتكليف حدوثا فكذلك يعتبر فيه كونه كذلك بقاء و مع وجود المنجز لحكم سابق عليه يخرج عن كونه علما بالتكليف لا محالة و لا فرق بين القسمين الا في ان قيام المنجز من أول الأمر يوجب عدم تأثير العلم من أصله و قيامه بعده يوجب انحلاله و النتيجة واحدة بقاء و الفارق هو الاصطلاح ليس إلّا (و من هنا) يظهر ان كل ما يوجب بوجوده السابق عدم تأثير العلم الإجمالي يوجب انحلاله بوجوده اللاحق من دون فرق بين العلم الوجداني أو الأمارة المعتبرة أو الأصل الشرعي أو العقلي فلو علم بوجود نجاسة سابقة واقعة في الإناء المعين من الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما إجمالا أو الإناء الثالث فلا محالة يوجب هذا العلم انحلال العلم الأول فيرجع إلى الأصل في الإناء الآخر من الإناءين و يجب الاجتناب عن طرفي العلم الثاني (فإن قلت) كيف يوجب الأصل العقلي في المثال انحلال العلم السابق مع انه فرع منجزية العلم اللاحق و حيث ان أحد طرفيه تنجز بالعلم السابق فلا يكون العلم الثاني علما بالتكليف على كل تقدير و مع عدمه كيف يمكن انحلال العلم الأول و بعبارة أخرى منجزية العلم السابق تمنع عن تأثير العلم اللاحق فكيف يعقل كونه موجبا لانحلاله (قلت) العلم اللاحق و ان كان بوجوده متأخرا عن العلم السابق إلا انه لا اعتبار في تنجيز العلم بما انه صفة بل الاعتبار بطريقيته و كاشفيته و حيث ان المنكشف بالعلم اللاحق سابق في الوجود على المنكشف بالعلم السابق فيكون الاعتبار به و يستكشف ان العلم السابق لم يكن علما بالتكليف على كل تقدير و هذا هو معنى الانحلال (ثم) ان الانحلال في تمام موارده حقيقي غاية الأمر ان ثبوت الحكم في بعض الأطراف يكون تعبديا و لكن هناك فرق واضح بين كون الانحلال تعبديا و كونه حقيقيا ناشئا من ثبوت الحكم تعبدا و لعل خفاء ذلك على بعض أوجب تعبيره في بعض الموارد بالانحلال التعبدي و الصحيح هو ما ذكرناه‌

(و ينبغي) التنبيه على أمور

(الأول) انه لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي كون المعلوم المردد داخلا تحت حقيقة واحدة

فلو علم نجاسة أحد الإناءين أو غصبية الآخر لوجب الاجتناب عنهما تحصيلا للموافقة القطعية و السر في ذلك ان العلم بالإلزام الجامع بين الطرفين‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست