responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 239

المترتب عليهما جريان الأصل و عدمه لا ربط له بالبحث عن تقيد الأحكام الواقعية بنتيجة التقييد بصورة العلم التفصيليّ بها بل لا بد و أن يكون عدم التقييد في محل البحث مفروغا عنه و ان جريان الأصول لا يوجب تبدلا في الواقع أصلا لا تصويبا و لا تقييدا أو بعبارة أخرى محل الكلام في المقام هو في إمكان الجعل الظاهري في طول الواقعي المفروغ عن وجوده و البحث متمحض في الجهة العقلية و انه مع وجود العلم الإجمالي هل يكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة فتجري الأصول الجارية في مرحلة الاشتغال أم لا (و اما) توهم ان مقتضى أدلة الأصول هو اختصاص الأحكام الواقعية بالعلم بها فهو مع سخافته خارج عما هو محل البحث في المقام‌

إذا عرفت ذلك فنقول ان أقسام الشك في المكلف به و ان كانت كثيرة من جهة ان الترديد (تارة) يكون في نفس الخطاب (و أخرى) يكون في متعلقه (و ثالثة) في موضوعه (و رابعة) من الجهتين أو الجهات و الشبهة (تارة) تكون وجوبية (و أخرى) تحريمية إلّا ان المهم في هذا المبحث هي الشبهة التحريمية لعدم خلاف معتد به في الوجوبية كما ان المهم من الشبهة التحريمية هي الموضوعية منها لكثرة جهات البحث فيها كما سيأتي فلذلك نقدم البحث عنها ثم نعقبها بالبحث عن بقية المسائل فنقول:

إن الحرام المردد اما ان يكون مردداً بين أطراف محصورة أو غير محصورة فهنا مقامان

(الأول) في الشبهة المحصورة

(و الثاني) في الشبه الغير المحصورة (اما) المقام الأول‌ففيه أقوال ثالثها التفصيل بين المخالفة القطعية و الموافقة القطعية فيحرم الأولى و لا يجب الثانية و مرجع هذا القول إلى تجويز جريان الأصل في بعض الأطراف دون بعض و الحق هو بتنجيز العلم الإجمالي من الجهتين‌

فلنا دعويان‌

(الأولى) حرمة المخالفة القطعية

(الثانية) وجوب الموافقة القطعية اما الدعوى الأولى فتتضح بعد بيان ما يمكن ان يستدل به للخصم القائل بجواز المخالفة القطعية فنقول ان غاية ما يمكن ان يستدل له هو ان يقال انه لا إشكال في ان المعتبر في جريان أي أمارة أو أصل تنزيلي أو غير تنزيلي ان يكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة و إلا فلا مورد لشي‌ء منها و المدار في انحفاظ المرتبة في الأمارات أو الأصول التنزيلية هو عدم لزوم المناقضة من التعبد بهما للواقع بأن لا يكون مؤدى الأمارة أو مفاد الأصل مناقضا لما هو المعلوم ثبوته في موردهما و إلا فلا مجال للجعل الظاهري بعد ما عرفت انه لا يوجب تبدلا في الواقع أصلا لا تصويباً و لا تقييدا و اما المدار في انحفاظ المرتبة في غير الأصول التنزيلية فليس إلا عدم لزوم الترخيص‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست