responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 238

قضية متيقنة و قضيتين أو قضايا مشكوكة

(الثانية) [في الأصول الجارية في الأطراف‌]

ان الأصول الجارية في الأطراف عقلية أو نقلية تنزيلية أو غير تنزيلية اما ان تكون جارية في رتبة أصل ثبوت التكليف و مرحلة الاشتغال كأصالتي البراءة و الإباحة أو في رتبة الخروج عن العمدة و الفراغ كقاعدتي الصحة و الفراغ و نحوهما و الاستصحاب قابل للجريان في كلتا المرحلتين و محل الكلام في المقام هو جريان القسم الأول من أصول (و اما) القسم الثاني فلا ريب في جريانه ضرورة انه لا يزيد العلم الإجمالي على العلم التفصيليّ فكما يجري قاعدة الفراغ مع العلم تفصيلا بالتكليف و الشك في الخروج عن العهدة فكذلك مع العلم الإجمالي ضرورة انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع الشك في الفراغ مع العلم بوجود التكليف تفصيلا أو إجمالا و انما البحث و الإشكال في انحفاظ مرتبة الجعل الظاهري في مرتبة الاشتغال بان يترتب على جريان الأصل نفي التكليف فظهر بذلك ان من أنكر منجزية العلم الإجمالي رأسا نظرا إلى إمكان جعل الحكم الظاهري في كل من الأطراف لانحفاظ مرتبته فيه إذ المفروض هو الجهل بالتكليف فيه بخصوصه فقد خلط الأصول الجارية في مرحلة الفراغ بالأصول الجارية في مرحلة الاشتغال فإن الجهل في كل من الأطراف بخصوصه لا يرجع إلا إلى الجهل بالخروج عن العهدة المتأخر رتبة عن الجهل بأصل الاشتغال فيكون الشك فيه واقعا في مرتبة الشك في الفراغ و قد عرفت أن الأصول تجري في هذه المرتبة و لكنه لا ربط له بما هو محل الكلام من جريان الأصول الجارية في مرحلة الاشتغال و عدمه كما ان من ذهب إلى كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية نظرا إلى عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع العلم بالتكليف و لو إجمالا فلا يجري في مورده شي‌ء من الأصول قد خلط أيضا بين المقامين بتوهم ان عدم انحفاظ المرتبة بالنسبة إلى مرحلة الاشتغال يقتضي عدم الانحفاظ حتى بالقياس إلى مرحلة الفراغ أيضا و قد عرفت عدم ارتباط أحد المقامين بالآخر و ان المبحوث عنه في المقام هو جريان الأصول الجارية في مرحلة الاشتغال بعد الفراغ عن جريان الأصول الجارية في مرحلة الفراغ لو كانت‌

(الثالثة) قد مر سابقا ان المانع عن جريان الأصول التنزيلية الناظرة إلى إلغاء الشك و فرضه كالعدم هو العلم الوجداني بمخالفتها للواقع‌

سواء كان هناك مخالفة عملية أو لم تكن و اما المانع عن جريان غيرها من الأصول فهو منحصر بلزوم الترخيص هناك مخالفة عملية أو لم تكن و أما المانع عن جريان غيرها من الأصول فهو منحصر بلزوم الترخيص في المعصية لا غير و مجرد العلم بالمخالفة من ضم بعض الأصول إلى بعض لا يكون مانعا عن جريانها ما لم يلزم الترخيص المذكور و سيأتي له مزيد توضيح إن شاء اللَّه تعالى‌

(الرابعة) ان محل الكلام في المقام من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري و عدمه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست