responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 237

و هكذا الأمر إذا كان الحرمة المحتملة تعبدية و من ذلك يظهر انه إذا علم شرطية أحد الضدين للواجب كما إذا دار الأمر بين وجوب الجهر و الإخفاء في القراءة أو علم شرطية شي‌ء أو مانعيته فلا مجال للحكم بالتخيير لإمكان الموافقة القطعية بتكرار القراءة في الصورة الأولى و تكرار الواجب في الثانية و معه لا مجال للحكم بالتخيير بل يجب تحصيل الموافقة القطعية كما هو ظاهر

(المبحث الثالث) فيما إذا علم التكليف في الجملة و أمكن الاحتياط

و قبل الشروع في المقصود لا بد من تقديم مقدمات‌

(الأولى) في بيان ضابط الشك في المكلف به في قبال الشك في التكليف‌

و قد بينا مراراً ان الأحكام الشرعية المجعولة من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون الموضوع فيها مقدر الوجود فثبوت كل حكم فرع ثبوت موضوعه خارجاً و تنجزه على المكلف فرع العلم بجعل الكبرى الكلية و العلم بانطباقها على صغراها خارجا ضرورة انه مع الجهل بإحداهما لا يكون هناك علم بالتكليف المتوجه إليه فيكون الشك في نفس التكليف و قد مر تفصيل ذلك عند البحث عن الشبهة الموضوعية (و من هنا) يعلم ان ضابط الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف هو ان يكون الكبرى المجعولة و صغراها معلومتين عند المكلف و لكن كان الشك في تحقق الفعل أو الترك الاختياريين المطلوبين من المكلف و هذا على قسمين إذا الشك تارة يكون من جهة الشك في الامتثال ابتداء سواء كان الشك في أصل الإتيان بالفعل أو الترك أو في انطباق المأمور به أو المنهي عنه بالمأتي به أو المتروك خارجا أو في تحققهما من جهة الشك في المحصل و هذا القسم لا إشكال في انه مورد القاعدة الاشتغال دون البراءة و أخرى من جهة كون الشك ناشئا عن تردد المطلوب و تعينه بخصوصه سواء كان من جهة الترديد في خصوصية التكليف و انه إيجاب شي‌ء أو حرمة غيره أو في متعلق التكليف مع العلم بنوعه تفصيلا كما في مثال الظهر و الجمعة أو كان الترديد باعتبار تردد الموضوع بين شيئين أو أشياء و الشبهة في الأولين حكمية و في الثالث موضوعية و الجامع بين الكل هو العلم بجنس التكليف و كون الشك راجعا إلى ما هو المكلف به بخصوصه و حيث ان في هذا القسم حيثيتين إحداهما حيثية رجوع الشك إلى مرحلة الامتثال مع العلم بالتكليف و ثانيتهما حيثية الجهل بالتكليف في خصوص كل من الأطراف فلذا وقع البحث في جريان الأصول و عدمه و بالجملة ضابط الشك في المكلف به هو ان يكون هناك علم تفصيلي متعلق بجامع الإلزام مشوب بجهل تفصيلي في خصوص الأطراف و لازم ذلك تشكيك قضية منفصلة مانعة الخلو كما يقال هذا أو ذاك واجب و مرجعه إلى وجود

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست