responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 234

الجعل و المقام ليس كذلك و اما خروجه عن مورد التزاحم فلأن التزاحم انما يتحقق بعدم إمكان الجمع بين الامتثالين اما لأجل كون أحد الحكمين بنفسه رافعا الموضوع الآخر كما في التكاليف المالية الرافعة لموضوع وجوب الحج أعني به الاستطاعة و اما لأجل كون امتثال أحدهما رافعا لموضوع الآخر كما في مسألة الابتلاء بالغريقين مع عدم التمكن الا من إنقاذ أحدهما فإن امتثال كل من التكليفين حينئذ يكون معجزا عن امتثال التكليف الآخر و رافعا لموضوعه أعني به القدرة و من المعلوم ان التكليف الوجوبيّ في المقام مثلا ليس رافعاً بنفسه و لا بامتثاله لموضوع التكليف الآخر و كذلك العكس بل التنافي في المقام انما نشأ من عدم التمكن من الجمع بين طرفي العلمين فإن مقتضى العلم الإجمالي بالوجوب هو الإتيان بكل من الطرفين كما ان مقتضى العلم الإجمالي بالحرمة هو ترك كل منهما و الجمع بينهما غير ممكن فالتنافي انما هو بين إحراز موافقة كل من التكليفين مع إحراز موافقة الآخر لا بين نفس الامتثالين حتى يدخل المقام في كبرى التزاحم و على ذلك لا يكون لاحتمال الأهمية في أحد الحكمين مع عدم وصول ما يحتمل أهميته و تساوي نسبة العلم الإجمالي بالقياس إليه و إلى غيره أثر أصلا (نعم) يبقى هناك كلام بعد سقوط مراعاة الأهمية المحتملة في ان العقل هل يجوز فعلهما أو تركهما معا مع العلم بالمخالفة الإجمالية أم لا و سيأتي التعرض له في التنبيه الآتي إن شاء اللَّه تعالى‌

(الثاني) ان التخيير الثابت في المقام هل هو بدوي‌

بمعنى انه لا يجوز للمكلف في الواقعة الثانية اختيار غير ما اختاره أو لا من الفعل أو الترك أو هو استمراري و له اختيار كل من الفعل و الترك في الواقعة الثانية كما كان له ذلك في أول الأمر ربما يقال بتعين الأول نظرا إلى ان تجويز التخيير الاستمراري مستلزم لتجويز المخالفة القطعية التدريجية فإنه لو اختار المكلف الفعل في واقعة و الترك في واقعة أخرى فيحصل له العلم بالمخالفة في إحدى الواقعتين لا محالة (و لكن) التحقيق هو استمرارية التخيير لعدم تنجيز العلم الإجمالي في الأمور التدريجية كما توهمه بعض نظرا إلى خروج الواقعة الثانية فعلا عن الابتلاء فإذا علم المرأة بتحيضها في ضمن الشهر بثلاثة أيام مثلا فليس لها علم بتعلق تكليف فعلي في حقه على كل تقدير فإنا سنبين فيما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى عدم الفرق في تنجيزه بين ما إذا كان متعلقا بالأمور التدريجية أو غيرها فإن الأمر المتأخر و إن لم يمكن توجيه الخطاب نحوه بناء على استحالة الواجب التعليقي كما هو الحق إلا ان تأخر الواجب لا يمنع من اشتماله على ملاك ملزم في حد نفسه فالمرأة لما علمت بتحقق الحيض منها في ضمن مجموع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست