responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 225

فإن التكليف الفعلي قبل إتيان أحد بمتعلقه معلوم على الفرض و الشك إنما في سقوط هذا الواجب الفعلي بفعل الغير فلا بد من القول بالاشتغال و ان كان راجعا إلى إيجاب العمل على كلي المكلف على نحو صرف الوجود كما هو الصحيح فإن المطلوب للمولى و ما هو متعلق غرضه فعل واحد و التعدد إنما هو في المكلف فلا معنى لإيجابه على كل واحد من المكلفين عينا بشرط عدم إتيان الآخر فالالتزام بالاشتراط هنا أبعد من الالتزام به في الوجوب التخييري فالأمر أوضح فإن رجوع الشك إلى مرحلة السقوط عند الشك في الكفاية و العينية بمكان من الوضوح فلا بد من القول فيه بالاشتغال (و بالجملة) النتيجة في الوجوب الكفائي و ان كانت واحدة على كلا الوجهين و هي سقوط الوجوب عن الكل بإتيان البعض و صحة عقاب الكل عند الترك من الجميع إلا ان الصحيح هو الوجه الثاني و على تقدير الالتزام بالوجه الأول فالمرجع هو الاشتغال عند الشك في الكفائية أيضا

(المطلب الثالث) في تحقيق الحال في الشبهة الموضوعية الوجوبية

و لا إشكال في شمول أدلة البراءة لها عقلية و نقلية و يظهر بيان الاستدلال له مما قدمناه في المباحث السابقة فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه و الظاهر ان المسألة مما لم يقع الخلاف فيها من أحد من هذه الجهة و إنما الإشكال في مقامين (الأول) انه بعد الفراغ عن وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية وجوبية أو تحريمية قد أفتى جملة من الاعلام بل الظاهر انه المشهور بوجوب الفحص عند الشك في حصول الاستطاعة أو في بلوغ المال إلى حد النصاب مع كون الشبهة موضوعية و سيأتي التعرض لذلك و بيان ما هو الملاك في وجوب الفحص إن شاء اللَّه تعالى (المقام الثاني) انه بعد تسالم الأصحاب على كون الحكم في مورد الشك في الوجوب مع كون الشبهة موضوعية هو البراءة قد أفتى جماعة منهم بل ربما يدعى كونه هو المشهور بوجوب قضاء الفوائت التي لا يعلم مقدارها إلى حد يحصل العلم بالفراغ مع عدم كونه حرجيا و إلا فبمقدار حصول الظن به و هذا لا يجتمع مع التسالم المذكور كما هو ظاهر (و التحقيق) في المقام ان يقال ان الحكم بوجوب تحصيل القطع أو الظن بالفراغ عند عدم التمكن من القطع يبتني على أحد أمرين (الأول) توهم ان مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالفريضة في وقتها وجوب قضائها فلا بد من الإتيان بمقدار يحصل معه القطع بالفراغ و إلّا فالاستصحاب يكون محكما «و فيه» ان وجوب القضاء لم يترتب على نفس عدم الإتيان بالفريضة حتى يتوهم إحراز ذلك بالاستصحاب بل هو مترتب على عنوان الفوت المساوق لذهاب شي‌ء عن الكيس‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست