responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 22

وقوعها في الثوب المتنجس بل الصحيح هو ان الحكم بالأجزاء إنما هو لاكتفاء الشارع عن المأمور به بالمأتي به لمصلحة التسهيل أو غيرها و قد ذكرنا في بحث الإجزاء ما ينفع في المقام فراجع‌

بقي أمور

(الأول) في بيان ان التجري و المخالفة الاعتقادية يترتب عليه ما يترتب على المعصية و المخالفة الواقعية أم لا

و قبل التكلم في ذلك لا بد من التنبيه على أمر و هو انه توهم بعضهم ان النزاع في المقام إنما يجري في خصوص مخالفة القطع بالواقع المفروض عدم اصابته و أما مخالفة الطرق الشرعية فلا يجري فيها النزاع لعدم الإشكال و الريب في استحقاق العقاب على مخالفتها و إن كانت غير مصيبة للواقع و منشأ هذا التوهم هو تخيل ان مخالفة الطرق الشرعية إنما هي مخالفة للأحكام الظاهرية المجعولة من قبل المولى فلا محالة يترتب عليها استحقاق العقاب و إن لم يكن هناك أحكام واقعية في مواردها و هذا بخلاف القطع فإن مخالفته في صورة عدم المصادفة لا يكون مخالفة لحكم واقعي و لا ظاهري فيقع النزاع في ان المخالفة الاعتقادية التخيلية يترتب عليها ما يترتب على المخالفة الواقعية أم لا (و أنت) بعد ما عرفت ان المجعول في موارد الطرق الشرعية ليس هي الأحكام البعثية أو الزجرية و إنما هو نفس صفة الطريقية و الكاشفية من دون استتباعها لحكم شرعي تعرف ان حال مخالفة الطريق الوجداني حال الطريق الجعلي بعينها من دون فرق بينهما أصلا و عليه يكون محل النزاع في المقام أعم من مخالفة القطع الوجداني و الأمارات أو الأصول حتى أصالة الاحتياط في موارد العلم الإجمالي أو غيرها و بالجملة مخالفة مطلق المنجز للحكم على تقدير انكشاف عدم ثبوته في الواقع يكون محل الكلام في المقام إذا عرفت ذلك فاعلم انه ربما يحرر المسألة في محل الكلام فرعية و أخرى أصولية و ثالثة كلامية (اما) تحريرها فرعية فباعتبار أن يقع الكلام في اتصاف المخالفة القطعية و لو كان القطع غير مصادف للواقع بالحرمة و عدمه و أنت بعد ما عرفت ان انكشاف الواقع لا يزيد بنظر القاطع على الواقع بشي‌ء و يستحيل أن يكون بهذا العنوان محكوما بحكم آخر تعرف بطلان تحريرها فقهية (و اما) تحريرها أصولية فهو من وجهين (الأول) أن يقع النزاع في شمول الخطاب الواقعي فيما كان له موضوع خارج عن الاختيار كما في لا تشرب الخمر و أمثاله لمقطوع الخمرية مثلا فيكون مقطوع الخمرية محرما بنفس الدليل الواقعي (الثاني) أن يكون النزاع في ان عنوان المقطوعية و تعلق صفة القطع بشي‌ء هل يمكن أن يكون من العناوين التي بها يتأكد الحكم أو يتبدل أم لا (اما) الكلام من الجهة الأولى و إبطال توهم شمول الإطلاقات الأولية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست